____________________
سيدنا عامر (1) وكانت ناشزة حال العقد قرز (2) لا رجعيا ولا بائنا قرز (3) فان قالت قبلت واحدة بألف أو سكتت فيحتمل انه يستحق الألف كله لأنه لا تقع الا واحدة والزائد عليها لغو (*) فان قلت ما لفرق بين هذا وبين ما تقدم في قولها طلقني ثلاثا على الف قلت لأنه منها يشبه المخالعة وما اتى به الزوج يشبه عقود المعاوضة فلينظر وفي البحر نظر الفرق (4) بل لأنه لم يقع التطابق (5) حيث كانت عالمة انه لم يبق الا واحدة ذكره المروزي () إذ قد حصل غاية البينونة () بل لا فرق بين العلم والجهل قرز (: 6) إذ ما زاد على الثلاث لا يتعلق به حكم اه بحر (*) وفي البحر يلزم بالأولى الثلث وبالثانية ثلثين وبالثالثة الكل ومثل معناه في ن واختاره المفتي وقرره ما في اشرح (7) تنبيه لو اختلفا فقالت سألتك ثلاثا بألف فأجبتني فقال بل طلقة بالق فأجبتك قال أبو حامد تخالفا وبانت بمهر المثل اه غيث وفي البحر القول قوله مع يمينه قلت والمذهب انه يستحق ثلث الألف لان القول قولها في قدر العوض وتبقى باثنتين لان القول قوله في عدد الطلاق وقد ذكره الفقيه س اه غيث قرز (8) صوابه عوض ما استحق ليعم المثلى والقيمي قرز (9) اما لو كان العوض باقيا مع الزوج مالكا له فهل يكون ذلك كالغير أو لا يصح لأنه لا يصح العوض من الزوج ولا تقدر الإجازة لأنه المتملك ينظر في ذلك اه ع من هامش بيان السيد صلاح الحاظري يقال قد ملكته ضمنا ثم انتقل إليه فلزمتها القيمة مع الجهل حيث هي المبتدئة اه مفتي قرز (10) وهو ظاهر الاز هنا وفي المهر وفي الشفعة (11) وذلك لان الاشتراك عيب فيكون له الخيار من الرضي والفسخ ويرجع إلى قيمته (12) وكذا الخيار في سائر العيوب ولا فرق بين المعين وغيره على الصحيح لكن يستحق قيمة المعين غير معيب وفي غير المعين تسلم أدنى جنسه غير معيب ذكر هذا في الإفادة ومثله عن ش قرز لان