____________________
التخلية بينه وبين مالكه كالودائع بخلاف عوض الخلع إلى آخر ما ذكره عليلم قال ولا يبرأ بمجرد التخلية كما لا يبرأ المديون بمجرد التخلية بتسليم ما هو عليه من الدين وهذا منه صريح بان التخلية للدين لا تكون قبضا وفيه خلاف سيأتي في الغصب وقد ضعف عليلم تأويل الفقيه ح وغيره ان المراد هنا بالاجبار الحكم عليه بالطلاق والا فالتخلية كافية في براءة الذمة ووقوع الطلاق وقال المؤلف لا نسلم ذلك بل التعيين إلى من هو عليه فمتى سلم ما لا يختلفان فيه من مخالفة في الجنس أو النوع أو الصفة أو نحوها لأنه كأنه خلا بين المالك وملكه وكلام المؤلف هو الذي ذكره الفقيه ح واما الخلع فقد حصل عند الإمامين عليهما السلام اه ح فتح بلفظه (1) إن كان العطاء على وجه التمليك قرز (2) ان قد ملكه الزوج بالتخلية استقام وقوع الطلاق لكن فما وجه اجباره على القبض وان لم قد ملكه فما وجه وقوع الخلع وما وجه الاجبار وقد قال م بالله حيث قال طلقتك على أن تهبي لي كذا وقع الطلاق بالقبول والقبض شرط للملك فكذا يقع الطلاق بالتخلية والقبض شرط في الملك لكن بقي الاشكال ما وجه الاجبار على القبض اه حثيث (3) لأنها ليست عقدا ولا شرطا (*) (الحجة) لنا على أنه لا ينعقد بالعدة ان الطلاق لم يقع مقيدا بالعوض لأنهما كلامان كل واحد منهما غير مقيد بالآخر فكان كما لو طلق بغير عوض اه غيث (4) وحيث أبرأته ولم يطلق فلها الرجوع في البراء قرز (*) (تنبيه) لو قال أنت طالق غدا على الف فقبلت في الحال بانت في الغد بالألف ذكره أبو حامد وكذا على أصلنا فقس على ذلك فهذه مسألة تشكل على الأصحاب (5) واما الخطاب فهو ان نقول طلقني فيقول أبريني فتقول أبرأت فقال وأنت طالق فهذا رجعي عند الجميع ويقع البراء وإذا راجعها فقد سقط مهرها ولو قال راجعتك على جميع حقوقك فلا يعود مهرها لكن إذا أضمرت في البراء انه في مقابلة البينونة لها الرجوع باطنا لا ظاهرا الا إذا صادقها على ذلك أو بينت باقراره أو على شاهد الحال والا حلف ما يعلم ولا يظن أنها ارادته اه ح بحر قرز (*) فان امتنعت من البراء رجع عليها بقدره وقيل لا يرجع لان خروج البضع لا قيمة له ولا يلزمها البراء اه تذكرة (6) ويبرأ