____________________
(1) بل رجعيا قرز (2) ولو غرضا فلو كان عقدا على دخول الدار فقيل تلحقه الإجازة ويكون رجعيا (3) العقد (4) عن فلان قرز (5) ونشوزها وصحة تصرفها ويعتبر النشوز حال العقد وقيل حال الإجازة ان قلنا إن الإجازة كاشفة اه مفتي ون (6) صوابه لفلان (7) لامن غيرها فيحل لو بأكثر (8) والأصل في ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لامرأة ثابت وقد طلبت الخلع أتردين عليه حديقته فقالت نعم وأزيد فقال صلى الله عليه وآله وسلم اما الزيادة فلا وحجة ن وص بالله قوله تعالى ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا قلنا مخصصة لقوله تعالى فان طبن لكم الآية وإذا تبرعت فقد طابت نفسها اه بستان دل على تحريم الزيادة وهو يقال ما المراد بالحديقة هل عطية لها أي جميع المؤن التي مائها عليها لزم امتناع الخلع على نفقة العدة وان قلنا المراد بها البستان الذي جعله لها مهرا لزم ان لا يصح الخلع على ما عدا المهر وان لزمه لها من نفقة ونحوها فان أبطلنا الاحتجاج بهذا الخبر صححنا الخلع مطلقا أو منعنا الزيادة وصححنا ما يلزم بعقد النكاح لها بدليل آخر حقق والله المستعان اه ح محيرسي (*) (فرع) وإذا خالعها على أكثر مما يجب فإن كان عقدا وقع الخلع بقدر الذي يصح وبطل الزائد وإن كان شرطا فكذا اتيضا حيث هي الشارطة وإن كان هو الشارط وللعوض منها لم يقع الطلاق اه ن وقيل يبطل العوض ويكون رجعيا اه أثمار وفي الشرط لا يقع مطلقا قرز (*) وجوبا لا تبرعا قرز (9) المراد الذي خالعها فيه ليخرج ما لو كان قد تقدم عقد فلا يصح ان يخالعها بما لزمه لها بذلك العقد الأول وما لزم به لا ولادها منه أيضا قرز (*) وكذا ما صار إليها من النفقة ونحوها منا هو واجب لها من يوم تزوجها ذكره ض جعفر وابن خليل (*) مهما قرز أو من غيرها ممن لها ولاية الحضانة عليهم وظاهر كلام أهل المذهب خلافه قرز (10) عبارة الفتح ولا ولادها منه صغار قرز (11) فان ماتت في العدة أو مات أولادها الصغار رجع عليها أو على ورثتها بقدر ما بقي من العوض لأنه في الحقيقة مثل اللازم