____________________
اه ح بحر اللهم الا أن يكون العرف بان الخلع على ذلك ما بقيت الزوجة والأولاد فلا وجوب بعد الموت اه دواري قرز (1) والكسوة تابعة للنفقة (2) فان قيل لم صحت المخالعة على نفقة الأولاد وهي لا تستحقها فالجواب ان إليها ولاية قبضها فلو ماتت أو مات أولادها فذكر في الكافي أنه يرجع عليها بأجرة التربية عند أصحابنا لان الأجرة التربية معلومة اه تعليق (3) ولا يتساقطان لان اللازمين مختلفان إذ يجب عليه التكسب في النفقة وتمهل بعوض الخلع مع الفقر ثم إنه قد أجاب الإمام بان النفقة ساقطة وإنما صح بمثلها كما مر واختار هذا المؤلف وقرره وإن كان ظاهر كلامهم السقوط كما هو ظاهر الغيث وهو محمول على المراضاة اه ح فتح (4) الظاهر أنه يلزمه نفقتهم إلى وقت الاستقلال زادت على السبع أو نقص مع حياتهم فان ماتوا قبل الاستقلال فإلى السبع رجوعا إلى استقلال الصبيان ومن كان مجنونا منهم فإلى استقلاله ان حصل وان مات مجنونا فإلى الغالب من عمر أهل زمانه رجوعا إلى الغالب كما في الأولاد الصغار وقيل إلى موته فقط اه بستان معنى (5) والتبرع ان تبتدئ المرأة ببذل الزيادة من غير مطالبة الزوج اه لمع وقيل إن التبرع بعد وقوع الطلاق اه عامر قرز (6) بل ولو في مقابلة الطلاق لان المسوغ للزيادة تبرعها قرز (*) ولو قبل نفوذ الطلاق (7) مع المراضاة اه فتح قال في البحر له طلب المستقبل منها وينفقه عليها وعلى الأولاد وينفق