____________________
الكتاب في قوله كذا كذا إلى أن قال فان هذا بمعنى الشرط قال في الغاية عرفا وهو كلام الفقيه ح ويؤيده ما في البيان في قوله الخامس الخ (1) الا ان يوقته بوقت ففيه (2) هو محمد بن إبراهيم الجاجرمي وجاجرم موضع بين نيسابور وجرجان فيها جماعة من العلماء (3) بخلاف العقد فلا فرق بين أن يكون الابتداء منها أو منه فإنه يكون خلعا (*) والصحيح أنه يكون خلعا كما هو مصرح به () وهذا من أبي حامد بناء على أن البراء لا يصح مشروطا فلا يقع البراء وإذا لم يقع لم يقع الخلع والمذهب انه يصح البراء مشروطا فيقع خلعا اه الفرق عند أبي حامد في الابتداء من كلام الزوجة أو الزوج كما مثل الشارح () في مفهوم قوله وهلا الرجوع قبل القبول في العقد لا في الشرط (4) بل خلعا قرز وهو ظاهر المذهب (5) فان تلف قبل قبضه رجع ببدله قرز (6) فاما لو قالت طلقني وأنت برئ من مهري فقد برئ من مهرها سواء طلق أم لا وليس لها الرجوع إذا لم يطلق فان طلق وقع رجعيا عندنا اه غيث الا ان يعرف من قصدها انها ما أبرأته الا ليطلق وقصدت بذلك الشرط وتصادقا عليه فلها الرجوع قرز (7) هذه اللفظة من التذكرة لامن الغيث (8) خلعا قرز مع النشوز (9) مع تعيين المبرأ منه كما يأتي (10) لأنه جاء به على جهة الماضي فكفى القبول فيهما معا واما في الصورة الثالثة فهو جاء به على جهة الاستقبال فلم يكف القبول فيها وان قالت أبرأت وقعا جميعا اه تبصرة (11) خلعا لان قولها قبلت بمنزلة قولها أبرأت (12) فإن لم يمكن اجبارها استحق عليها مثل المهر اه ن يقال قد تساقطا فلا وجه لاجبارها قرز (13) نظر الاجبار في كب (14) ويجبر الزوج على القبض في الدين لا في العين فتكفي التخلية قرز في العقد لا في الشرط فلا يجبر مطلقا إذا حصل الطلاق بحصول الشرط وقال المؤلف انه يتعين الدين بتعيين من هو عليه فلا يجبر على القبض أيضا وقواه السيد حسين التهامي لابد ان يعقدا على مال يتفقان عليه (15) ولم تكف التخلية هنا كما كفت في المبيع ونحوه في المغصوب قال عليلم لأنه المبيع ونحوه والمغصوب ليس ملكا لمسلمة يعني بل هو ملك للمسلم إليه فلم يلزم المسلم أكثر من