____________________
قبل الوضع (1) قيل ولا يكون كذلك الا إذا كان عقدا لا شرطا فلا يقع شئ ولا يلزم العوض وقرره مى (2) فلو قال على ما في يدي من العشرة الدراهم فانكشف خمسة لزمه العشرة فان قال على هذه الدراهم فانكشفت درهمان ظاهر الاز ترجيح الإشارة وقيل يلزم مهر المثل قرز قياس قول لي في الحاشية المتقدمة انه لا يلزمه الا خمسة لان من للتبعيض قرز (3) في العقد لا في الشرط (4) ولم يحصل منها ايهام في صحة العوض اه حفيظ وظاهر الاز لا قرز (5) أو ظن اه بستان اه وح لي ولها تحليفه قرز (6) وان لم تقبل لم يقع شئ قرز (*) حيث كان هو المبتدئ اما لو كانت هي المبتدئة وقع الطلاق رجعيا وان لم تقبل لان تقديم السؤال قائم مقام القبول (7) في العقد لا في الشرط (8) لصحة التحري وفيه نظر إذ لم ترض ببذل العوض الا في مقابلة الثلاث (9) ولها بكل طلاق متعة ان لم يسم اه ح لي وان سمى فنصف ما سمى فيهما اه بستان قرز (10) فان امتنعت بعد الأولى فلا شئ عليها وقد صح الأول خلعا لأنه قد رضى باسقاط حقه قرز (*) وكونها كلها في مجلس واحد حتى يستحق العوض كله ولا يكون العقد الثاني اعراضا لأنه اهتمام إلى الانف فإن كان الطلاق الثاني في مجلس آخر لم يستحق عليه شيئا من العوض لأنه العقد الخلع قد بطل بافتراقهما وهذا بخلاف الشرط فإذا كان مشروطا كأبرأتك ان طلقتني ثلاثا أو لك على الف لم يستحق شيئا حتى يطلقها ثلاثا وتكون الثالثة هي الخلع يعتبر فيها النشوز حالها لا عند الأولتين إذ هما رجعيتان اه كب (11) وذكر في البيان ان عندم بالله وط انه إذا طلقها لم يلزمها الا نصف واختاره