____________________
الخروج البضع عنده قيمة والمذهب انه لا يرد بالرؤية ولا بالعيب ذكره النجري في ح قوله ويقبل عوضه الجهالة والفرق بين هذا وبين ما تقدم في النكاح ان خروج البضع لا قيمة له بخلاف النكاح فيلزم فيه قيمة المستحق وان علت اه سلوك (1) ولم يبتدئ اه زهور قرز (2) الا ان يجيز مالكه لو مع العلم حيث هو عقد لا شرط قرز (*) ويكون الطلاق رجعيا حيث استحق جميعه وهو عالم أو مبتدئ وإن كان بعضه كان خلعا بالباقي ط اه لمعة (3) وهذا في العقد لا في الشرط (4) ان أراد انه سقط بابراء فذلك تكرار وان أراد انه سقط بالقبض فليس كذلك لأن الخلع يصح عليه وان قد قبضته المرأة وان أراد ان لا مهر مسمى ففيه نظر أيضا اه زهور وفي بعض الحواشي هذا مبنى على أنها قد أبرأت منه أو قبضته وتلف واما وكان باقيا صح ولزمها رده مطلقا لا تكرار لان المسألة الأولى حيث طلق على امر موجود لكن تبين كونه للغير مع أن الغير أو أجاز صح ولزم فلا تكرارا ه ع (5) لان حال الزوج مع جهله وعلمها أقوى من حاله مع جهلهما (6) راجع إلى الصورتين جميعا وهو حيث جهلا سقوطه أو هو اه تعليق بن مفتاح وفي الهداية فرق بينهما (7) ولو جاهلا (8) حيث كان عقدا لا شرطا فكما يأتي في غالبا (9) اما لو قال إذا أبرأتيني من مهرك فأنت طالق فأبرأت فانكشف انها قد كان أبرأته من قبل لم يقع الطلاق أصلا قرز (10) فإن لم يتصادقا فلا شئ أو لا نية لهما لم يقع بائن ولا رجعي ولفظ ح لي فلو لم يتصادقا وقع رجعيا في العقد لا في الشرط قرز (11) في العلة خفاء وعدم ارتباط بالمعلل اه جلال