____________________
(1) يعني ص بالله (2) صوابه عقد الخلع (3) اما لو كان الملتزم للعوض مريضا مستغرقا ماله بالدين قال عليلم فالأقرب ان المخالعة تصح وتكون في ذمته لأنه ذمته تسع فإذا مات المخالع المستغرق ماله لم يبطل الخلع ولو بطل العوض لأنه باق في ذمة الميت لكن تركته قد كانت مستحقة لأهل الدين وهذا دين زائدا على التركة اه نجري قرز ولعل ذلك مع الحجر والا فهما سواء يقال المرض حجر وسيأتي في الاز قوله ولا يدخل ما لزم بعده قرز (4) ويعتبر الثلث في العقد عند العقد وفي الشرط عند حصوله كالنشوز قرز (*) وإذا زاد عوض الخلع على الثلث بطل في الشرط () لا في العقد فيبقى في الذمة في غير المعين واما المعين فيبطل الزائد إذا لم يجز الورثة قرز () ولعله إذا كان الزوج هو المبتدئ أو علم فإن كانت هي المبتدئة لزمها قيمة الزائد في المعين في ذمتها قرز (*) مع عدم التغرير والا لزم وان كثر لأنه جناية اه ينظر لكن يقال وجناية المريض من الثلث لكن يكون الزائد على الثلث في ذمة المريض وقرره سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله (*) ويقع الطلاق في العقد خلعا لا في الشرط فلا يقع الطلاق قرز الا ان يفي الثلث بما شرط وقع أو يجيز ورثتها قرز (5) لا الزوج فلا يصح منه الرجوع قبل القبول حيث هو المبتدئ بالعقد لأنه رجوع عن طلاق يخالف سائر العقود من البيع وغيره (*) وكذا لمن طلب خلعا بعوض منه اه راوع فان تقارن الرجوع وقبول الزوج رجح الرجوع ويكون الطلاق رجعيا اه ح لي قرز وقيل لا رجوع (6) صوابه قبل الطلاق قرز (7) وكان رجعيا ولو جهلا وقيل لا يقع شئ بل مع الجهل يقع ويرجع إلى مهر المثل لأنه مغرور ويكون خلعا (8) الا فعلا قرز لان الشروط لا يصح الرجوع فيها الا بالفعل كأن تبيعه أو تخرجه عن ملكها (9) ولو أعتق السيد عبده على مال عقدا هل يصح رجوعه عن ذلك قبل القبول من العبد كسائر العقود أم لا يصح رجوع السيد كرجوع الزوج في الخلع ويصح من العبد كرجوع الزوجة قبل قبول الزوج ينظر اه ح لي القياس يصح الرجوع منه أي من العبد قرز في العقد لا في الشرط (10) خلعا مع النية قرز (*) وعن ض عامر يقع صريحا مثله عن المفتي لان تقدم السؤال يلحقه بالصريح فان