____________________
ذكره في الشفاء قلنا لسنا ننكر ان ما زاد على الثلاث لغو وليس في الخبر انه طلقها ثلاثا أو ألفا في لفظة واحدة فيمكن أن يكون طلقها ثلاثا مع الرجعة قال مولانا عليه السلام هكذا في أصول الأحكام وفي هذا التأويل تعسف في الظاهر لان من البعيد ان يعدد زوجها الف تطليقة لفظة بعد لفظة ولا يفعل ذلك الا المعتوه لكن تحقيق تأويل الإمام انه يحتمل انه قد كان طلقها ثم راجعها ثم طلقها من بعد ثم راجعها من بعده فلما كانت الثالثة قال إن طالق ألفا لكن في هذا نظر لأنه يقتضي أن تكون التطليقات أكثر من الف وظاهر الخبر انها الف ويمكن انه يحمل على أنه فهم من قصد المطلق انه أراد انها طالق طلاق يكمل به الماضي وهذا أقرب مع التأمل لأنه يعرض ما يستدعي ذلك من المشاجرة بين الزوجين اه غيث (1) في أحد قوليه (*) قيل إن السيد احمد أمير الديلم أنكر هذه الحكاية عن الناصر ويقول لا تقع الثلاث عنده لأنها بدعية وكذا في شرح الإبانة انها تقع واحدة قال وكلمة الثلاث من البدعة وان وقعت واحدة إذا حصلت سائر الشروط وقد تأولت بتأويلين وهما أن يكون ذلك قبل الدخول أو على ما روي عنه ان طلاق البدعة واقع في أحد قوليه اه زهور (2) بشرط أن يكون متصلا في غير المدخول بها (3) من الصريح دون الكناية (4) في الصريح لا في الكناية (5) الا أن يكون عقدا لحقت الإجازة (6) التعليل الصحيح ان يقال إنها لا تلحق الا العقود الا في مواضع وهي الرجعة في الطلاق وإجازة الإجازة وإجازة القبض وإجازة أحد الشريكين في الاستنفاق والشركة حيث استنفق أكثر من الاخر وإجازة الوارث بما أوصى به الميت والقرض والقسمة (7) لا معنى للاستدراك فصوابه ويتمم بل استدراكه من قوله ولا يتوالى متعددة (8) ولو تمليكا أو توكيلا قرز (*) (فرع) وكذا كل حكم لا يقبل التجزئ كالرق والشفعة والخيار فاسقاط بعضها اسقاط لكلها بالطريق المذكورة لاما يقبل التجزئ كحق الاستطراق والمسيل ونحوهما فإذا أسقط بعض الاستطراق إلى ارضه سقط الاستطراق إلى بعض ارضه تجزئة للحق لتجزئة محله لكونه كالأسباب المتعددة فيلزمه التمييز اه معيار بلفظه