شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٤٤٥
يكن قد دخل) بها (1) (رجع) عليها (بنصف (2)) أي بنصف المهر عينا كان أو دينا وهذا إذا لم تكن المرأة قد قبضته فاما لو كانت قد قبضته رجع عليها بمهر كامل ونصف مهر (ونحو ذلك) الذي قدمنا لو كان قد دخل بها ثم أبرأته من نصف المهر أو وهبته ثم خالعها على مهرها فإنه يرجع عليها بنصفه أيضا (3) وهكذا لو أبرأته من نصف المهر ثم طلقها قبل الدخول على نصف مهرها فإن كان قد سلم لها نصفا وأبرأته من نصف ثم خالعها قبل الدخول بالمهر استحق المهر كاملا ومثل نصفه (4) (فصل) (ويلزم) الغار (بالتغرير مهر المثل (5) عوضا عن الطلاق وصورة التغرير أن تقول المرأة لزوجها طلقني على ما في يدي من الدراهم أو يقول له الغير طلقها على ما في يدي من الدراهم فطلقها فإذا ليس في اليد شئ (6) فإنه يقع الطلاق بائنا ويلزم الغار مهر المثل وهكذا لو قالت أو الغير على ما في هذا الكيس من الدراهم ولا شئ فيه أو على حمل هذه الأمة ولا حمل معها (7) أو على هذا العبد فإذا هو حر أو على هذا الخل فإذا هو خمر فإنه يقع الخلع ويلزم
____________________
غير لازم (1) ولا خلا بها (2) قال في ن بخلاف ما لو خالعها بما تستحق عليه لم يرجع عليها بشئ قرز (*) ولا يقال إنها إنما استحقت نصفه فقط فلم يقع الا عليه لأنه يقال بل الكل لازم بالعقد وإنما سقوطه طارئ اه‍ ح فتح (*) وذلك لأنه قد استحق عليها المهر بالخلع وتبين انها قد كانت لا تستحق منه الا نصفه بوقوع الطلاق قبل الدخول ونصفه يرجع للزوج وقد استهلكته بالخلع عليه فتضمنه له بمثله أو بقيمته والمراد بهذا إذا كان باقيا عليه لها اه‍ كب وهو مسمى لتستحق والا لزمها مهر كامل ولزمه لها المتعة اه‍ بحر معنى قرز (3) فإنه يستحق الكمال ووجهه انها قد استهلكت ما أبرأته منه فيرجع له النصف لأجل كون الطلاق قبل الدخول قال في الغيث وهي مبينة على أنه قد سلم النصف الذي لم تبره منه (4) قال في كب وهذا يستقيم على قول الفقيه ح كما تقدم واما على قول ط وابن أبي الفوارس فلا يرجع عليها بالنصف الذي أبرأته منه بل الذي قبضته فيستحق عليها مهرا وربعا وهذا كله في هاتين الصورتين على ما ذكره في الكافي وص بالله انه يصح الخلع على مثل ما سقط من المهر بالبراء أو الهبة (5) ما لم يزد على ما لزم بالعقد من مهر المثل وغيره كما مر اه‍ ح فتح حيث كان منها لا من الغير فيلزم ولو زاد وفي البستان ما لم تزد على المسمى وفي البحر بالغا ما بلغ لأنه لحقه بسببه غرم كالجناية قرز (*) ووجه لزوم مهر المثل انه عوض البضع ولهذا قال في ن ولعل مهر المثل أولى لأنه عوض البضع (6) وأما إذا انكشف ان في اليد شيئا من الدراهم فإنه يقع الطلاق ولو قلت لان من للتبعيض (7) فلو خرج غير آدمي فالقياس أن يكون الطلاق رجعيا اه‍ ح لي قرز (*) قيل ف ينظر لو خرج الحمل ميتا لعله يكون رجعيا ما لم يكن بجناية فيكون خلعا ويلزم للزوج الغرة وتكون على الجاني وتجب الغرة في ولد الفرس كالأمة وقيل الأقرب انها لا تضمن إذ لا قيمة له
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست