____________________
قرز في هذه والتي بعدها قرز (1) واما لو قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة أو واحدة قبلها واحدة فإنه يقع واحدة فقط اه لمع وتذكره وقيل لا يقع شئ ولا يمنع الناجز قرز (2) وعن ض عامر يقع اثنتان في هذه الصورة إذ هو مثل قوله أنت طالق اثنتان (*) هاتان الصور من صور الدور فيتمانعان في أنفسهما ولا يمنعان الناجز اه ح لي قرز (3) (فائدة) لو قال أنت طالق قبيل ان يقع طلاق مني لساعة فإذا نجزها عليها بعد ذلك فإنه لا يقع لأنه قوله قبيل مضيق لا وقت معه يتسع لشئ ابدا بخلاف ما لو قال أنت طالق قبل أن يقع عليك طلاق منى بساعة فإنه يسترجعها ثم يطلقها والطلاق الآخر يكشف صحة الأول ذكر ذلك مرغم قرز قيل ويلزم من هذا لو طلقها عقيب اللفظ ان يقع لعدم مضي الساعة اه أم قرز (*) لا فرق بين أن يقول مني أولى لان من لم يصح منه الفعل لم يصح منه التوكيل الا أن يكون قد ملكه من قبل ثم أوقع عليها الدور فإنه يفترق الحال بين أن يقول طلاق وبين أن يقول طلاق منى اه ح لي قرز (فائدة) ومن طلق طلاقا مشروطا فالحيلة أن يقول أنت طالق ثلاثا قبيل وقوع طلاقي المشروط عليك ومن الحيل في عدم وقوع الايلاء والظهار والرجعة أن يقول أنت طالق قبيل رجعتي أو ايلاي أو ظهاري كذا ذكره الدواري اه تكميل (*) لا تسع طلاق ولا رجعة (4) والمشروط الثلاث والشرط الواحدة (5) أو يحكم الحاكم ببطلانه (*) فإن كان تحته أربع فالحيلة في رفع الدور ان يشتري أمة صغيرة ثم يقبلها لشهوة ثم يرضعها أحد زوجاته وفي هذه الحيلة نظر وهو انه لا يتصور للمرء حصول شهوة في لمس بنت السنة والسنتين اه وعليه الاز في قوله واما طفل أو طفلة لا يشتهي الخ (6) كل من لم يحل الجمع بينهما اه زهور قرز (7) أي لا يقع (8) صوابه