الزوجية عند من أجاز الرجعة المبهمة (1) وهي مراجعة امرأة غير معينة (2) وهو المذهب على ما ذكره أبو العباس وم بالله وابوط يخالفان في ذلك قال أبو مضر والأمير
علي بن الحسين والأولى أن يقول لكل واحدة منهن بعينها راجعتك ان كنت المطلقة يعنى ليكون آخذا بالاجماع لأن هذه الرجعة تصح عندم بالله وأبى ط لان التي راجعها في هذه الصورة ليست مجهولة قال مولانا عليلم هذا صحيح ولا وجه لمن اعترض (3) عليه بان المراجعة أيضا مجهولة هنا لأنه لا جهالة قطعا مع خطابه لكل واحدة وقال الكني ورجع إليه الفقيه ح ان صورة الخلاف إذا طلق نساءه أجمع ثم قال راجعت إحداكن فأما إذا طلق واحدة ثم قال راجعت من طلقت فهذه ليست بمجهولة وهي تصح وفاقا (أو) يرفع اللبس بايقاع (طلاق) نحو أن يقول من لم أكن طلقتها منكن فهي طالق فيصرن كلهن مطلقات ثم يراجع جميعهن إن أحب فيكون اللبس قد ارتفع فإن كان قد طلق واحدة منهن (4) تطليقة قبل هذا القول (5) فإن لم يرد رفع الالتباس بالطلاق راجعهن كما تقدم والمطلقة الأولى تبقى عنده بواحدة لجواز أن تكون الثانية (6) وقعت عليها وكل واحدة من البواقي باثنتين لجواز أن تكون كل واحدة هي المطلقة فإن كانت المطلقة الأولى ملتبسة أيضا (7) كان كل واحدة من
الزوجات عنده بواحدة لجواز أن تكون المطلقة الأولى هي المطلقة الثانية فإذا أراد رفع الالتباس قال لهن من لم أكن طلقتها منكن ثانيا (8) فهي طالق فيصرن كلهن مطلقات ثم
____________________
(1) لا ايهام في هذا وإنما الايهام مثلا لو قال راجعت إحداكن كما يأتي (2) وإذا كان ذلك قبل الدخول وأراد ان يعقد بكل واحدة منهن أجيب إليه ذكره في الحفيظ اه ن ويجب على الولي وعليهن العقد وإذا امتنعن أو الولي عقد له الحاكم اه عامر وهل يجب لكل واحدة نصف مهر القياس لهن نصف مهر واحدة فقط يقسم بينهن قيل ويكون نصف الأقل في المهور لان الأصل براءة الذمة على حسب مهورهن الأصلية اه مى قرز (3) المعترض الفقيه ح ع قبل رجوعه إلى كلام الكني (4) معينة وراجع قرز (5) قول إحداكن طالق (6) (فرع) فإن كان قد طلق واحدة منهن اثنتين وراجعها قبل الطلقة الملتبسة حرمت عليه لجواز أن تكون الملتبسة وقعت عليها ولا تخرج منه الا بطلاق فان فسخها الحاكم لم يجز له ان يتزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره لجواز انها مثلثة وإذا تزوجها بعد التحليل لم يملك عليها الا واحدة من الطلاق اه مرغم (7) وقد راجع قرز اه زهور وأثمار (8) وإنما قال بائنا في الابتداء ثم أولا في المرة الأخرى لأنه لو عكس فقال من لم أكن طلقتها أولا لم يقع على المطلقة ثابتا لان الطلاق لا يتبع الطلاق وهي غير مراجعة إذ لو قد راجعها لم يفترق الحال بين قوله أولا وثانيا واما عند م بالله فيستوي عنده أولا وثانيا لان الطلاق عنده يتبع الطلاق (*) وهكذا الكلام لو قد أوقع