____________________
فاعتبروا الشهر بموته لان الذي وقت في الحقيقة كأنه قال أنت كذا قبل حصول موتهما بشهر اه غيث (1) وهو قياس ما تقدم في موت زيد وعمرو كما لا يخفى فينظر فيه (2) وقواه مفتي ومي واختاره الإمام شرف الدين (*) مثاله لو مات أحدهما في أول رمضان والثاني في نصفه فذلك لا يمكن ان يقع قبل موتهما بشهر اه ان وقيل الخلاف إذا كان موتهما جميعا في الشهر وإلا كان قبل آخرهما وفاقا (3) فان ماتا في حالة واحدة وقع حيث تأخر موتهما عن الشهر (4) والفرق بين الدور والتحبيس ان الدور لا شرط فيه ولا مشروط والتحبيس فيه شرط ومشروط (*) اعلم أن الأولين لا يفرقون بينه وبين التحبيس بل يقولون إن التنافي والدور والتحبيس والالغاء بمعنى واحد وإنما فرق الإمام فجعل الدور ما لم يكن فيه شرط ومشروط وألحقه في الصحة بالانكشاف وادعى الاجماع على ذلك واما ما فيه شرط ومشروط فهو التحبيس وهو لا يصح لأنه يؤدي إلى تقدم المشروط على شرطه وقال السيد ح والفقهاء ح ى ف والدواري وأكثر متأخري أصحابنا (1) وبعض الحنفية والشافعية ان الدور باطل قلنا يمنع الناجز (1) وهو الناصر وم بالله واختاره الإمام شرف الدين وأشار إليه الفقيه ف في الرياض وصاحب المصابيح وصرح به في شرح الذويد والهداية قال فيها يؤدب فاعل ذلك إذ هو بدعة حادثة في الاسلام وقال السيد أبو العطايا يحرم الفتيا به وينكر على فاعله وصنف الغزالي في ذلك كتابا () وسماه غاية الغور في ابطال مسألة الدور فعلى هذا لا يمنع الناجز بعده اه غاية بلفظها () وقدره ثلاث ورق (5) بالتشديد كما في التذكرة (6) لان شرط الطلاق في كل واحدة منهن هو عدم طلاق الباقيات فلو قلنا إنه حصل الشرط وهو عدم الطلاق فيطلقن لأدى إلى بطلان الشرط وإذا بطل لم يقع الطلاق وهذا مبنى على أن لفظة من لم للتراخي ومبني أيضا على أن موتهن وقع في حالة واحدة فلو تقدم موت إحداهن على موت الزوج وعلى موت الباقيات وقع الطلاق عليهن واحدة واحدة (*) ومن قال إن من لم للفور طلقن عقيب اللفظ بوقت يتسع للطلاق (1) وقال المفتي لا فرق سواء قلنا لفور أو للتراخي لأنه يؤدي إلى بطلان الشرط والمشروط الا ان ينوي غير الطلاق الملفوظ به (2) كما في الحاشية (1) كل واحدة بثلاث على قول أهل الثلاث وعلى قول الهادي عليلم واحدة فيحنئذ يكون من باب الشرط والمشروط فلا دور (2) وذلك من لم تطلق منكن بطلاق غير هذا فإنه يفترق بين كون من لم للتراخي أم للفور وعلى هذا يحمل كلام البيان ومثله في الصعيتري (8) ولا يمنع الناجز على المختار