طلاقها قد وقع فمهما
غلب على
ظنه وقوعه ثبت الطلاق ولهذا قال أصحابنا ولو أن رجلا رأى طائرا فقال إن كان هذا غرابا فامرأته طالق فطار
الطائر ولم يعرف انه كان غرابا أو غيره لم يقع الطلاق على قياس قول يحيى عليه السلام (1) لنصه على أن النكاح المتيقن (2) لا يرتفع بالشك (3) (وما أوقع) من الطلاق (على غير معين كإحداكن (4)) طالق ولم يقصد واحدة (5) معينة (أو) طلق واحدة معينة منهن ثم (التبس) عليه (بعد تعيينه) (6) على من أوقعه منهن (أو) التبس (ما وقع شرطه) وقد طلق كل واحد طلاقا مشرطا وقد وقع بعض الشروط لكن التبس أيتهن التي وقع شرط طلاقها كمسألة
الطائر حيث قال إن كان غرابا فأنت يا فلانة طالق وان لم يكن غرابا فأنت يا فلانة طالق ثم طار
الطائر والتبس ما هو فان أحدهما قد وقع شرط طلاقها لا محالة (7) لكن التبس أيهما فان الحكم في هذه الصور الثلاث سواء عندنا وقال م بالله وابوح وش أن الطلاق في الصورة الأولى (8) يثبت في الذمة (9) واختلف فقهاء م بالله في تفسير قوله يثبت في الذمة فقال ض زيد وعلي خليل وأبو مضر معناه ان الطلاق إنما يقع بتعيينه لا بالايقاع وهكذا في الانتصار عن أبي ح وبعض أصش قيل ى وهذا القول فيه نظر لأنهم أثبتوا الرجعة (10) ولا رجعة قبل وقوع الطلاق وقال الكنى وحكاه في الانتصار عن بعض أصش ان طلاق قد وقع من وقت الايقاع لكن إليه تعيينه وفائدة هذين القولين تظهر في مسائل الأولى ان العدة تكون من وقت الايقاع لامن وقت التعيين عند الكنى وعلى القول الأول من وقت التعيين * الثانية له أن
____________________
بالايقاع ثم يبقى الثاني مشكوكا فيه ولا يجزم بالشك وقيل ى بل يعتق العبد ويسعى في نصف قيمته ويحرم عليه وطئ الزوجة ولا تخرج منه لا بطلاق وهو قوي قرز (1) ولها تحليفه انه لم يغلب في ظنه وقوع الشرط اه عامر قرز (2) فان تيقن الطلاق وشك في العدد بنى على الأقل اه بحر (3) لكن يستحب له رفع اللبس فيقول وان لم يكن غرابا فهي طالق ثم يراجعها اه ان من قوله مسألة من رأى طائرا (4) وكذا لو كان له أربع نسوة وقال امرأتي طالق فإنه يكون كقوله أحدا كن () طالق ذكره م بالله وقواه المهدي اه () ملتبسة كما لو قال أحدا كن ولفظ ن مسألة من كان له زوجتان الخ (5) فان قصد واحدة معينة قبل قوله إذ هو أعرف بضميره اه مفتي وفي البيان مع مصادقة الباقيات (6) لفظا أو نية قرز اه ح لي (7) حيث المعلق بواحد لا اثنين فلا يقع لان الأصل براءة الذمة اه ن (8) أحدا كن (9) قياسا على العتق والجامع بينهما ان كل واحد منهما يسري فلا يصح توقيته بخلاف غيرهما قلنا فرق بينهما فان العتق قد صح ثبوته في حال وهو في الكفارة بخلاف الطلاق فلا يصح تعليقه بالذمة والله أعلم (10) حيث رفع اللبس برجعة كما يأتي (*) حال الرجعة وقع الطلاق إذ بينهما ترتب ذهني فإذا استرجع