____________________
فلا يكفي في البر ولو خرج حنث (*) وضابط آخر ما كان يحلف به اثباتا كان العزم على تركه حنث وما كان يحلف به نفيا لم يكن العزم على الفعل في الترك بر ولا حنث اه بحر (1) وكذا بفعله إذا كان ناسيا لا عمدا لأنه قد عزم على الحنث قرز (*) ولو بفعله إذا كان ناسيا لا عامدا قرز لأنه قد عزم على الحنث قرز (2) وهذا مبنى على أن الحلف على الشئ حلف على العزم عليه اه معيار (3) قيل هذا مجرد مثال والا فقد حصل الحنث بالعزم على الترك (4) حيث قد راجع من الطلقة الواقعة لو كانت مطلقة قبل هذا الطلاق المقيد (5) لان الحنث لا نهاية له والفعل له نهاية فلم يكن العزم عليه بر ولا حنث (6) يقال هو متمكن من البر بان يفعل ومن الحنث بان يعزم على الترك يقال العزم لا حكم له مع الاكراه اه عامر قرز ولا يقال النية تصير الاكراه كلا اكراه لان ذلك مع امكان الفعل لا في مثالنا فلا يمكنه الفعل فلا يصير كلا اكراه والله أعلم اه سيدنا عبد الله دلامة رحمه الله تعالى (*) لا وجه لقوله ملجأ لأنه يمكنه النية مع الفعل فيصير مختارا (7) قبل الحبس (8) لا دليل فيما استدل به حينئذ وقيل يحمل النقيض على النقيض كما يحمل النظير على النظير فيكون فيه دليل لأنه لو ادخل الدار مثلا مكرها وقد حلف ليدخلن الدار ثم رضى بالدخول واختاره بر بذلك إذ النية لا إكراه عليها كذلك لو عزم على الترك حنث به فكان في كلام الشرح دلالة على أن الحنث يقع بالعزم على الترك من هذه الحيثية والله أعلم اه ح لي وفي كلام الغيث ما يدل عليه اه ينظر فقال لا فائدة للعزم مع الاكراه فينظر والدليل قوي في عكس الشرح وهو حيث كان راضيا مختارا يحمل النقيض على النقيض