ويلزمان
الخصم اجتهادهما قيل ى وقد أجاز ذلك الناصر وص بالله (1) قوله (مطلقا) إشارة إلى قول م بالله أنه
يجوز التحليف بالطلاق والعتاق ونحوهما (2) في بيعة الإمام فقط قال مولانا عليلم والمذهب خلافه لعموم الأدلة (3) (ومن حلف) بالطلاق ونحوه (مختارا (4) غير مكره (أو) حلف (مكرها ونواه (5) أي ونوى الحلف فان اليمين تلزمه ذكره في الشرح وقيل ح لا تنعقد اليمين ولو نوى لان الاكراه يصير اللفظ كلا لفظ قال مولانا عليلم والعمدة ما ذكره في الشرح وأما إذا لم ينو اليمين فالمذهب وهو قول الأكثرين أن اليمين لا تنعقد وقال أبوح تنعقد مطلقا (6) * واعلم أن في حد الاكراه الذي لا تنعقد معه اليمين مذهبين الأول ذكره م بالله (7) وابوط قيل ى وهو قول الأكثر أنه ما يخرجه عن حدا لاختيار قال مولانا عليلم هذا صحيح الا أن فيه ابهاما (8) لأنه لم يعين ما الذي يخرجه عن حد الاختيار والأولى في العبارة ما ذكره أبو حامد (9) قال وحد الاكراه في وجه (10) ما يقتضى العقل إجابة المكره حذرا (11) منه القول الثاني للهدوية أن حد الاكراه الذي يسقط معه حكم اللفظ هو خوف الاجحاف بتلف نفس أو عضو (12) هكذا ذكره الفقيه ف في تعليقه * قال مولانا عليلم وفى هذه الحكاية نظر عندي لان الذي في اللمع في الحلف بالطلاق يقتضى أن الهدوية لا يعتبرون الاجحاف لان مجرد الحبس لا يكون مجحفا به وكذا الضرب إذا كان خفيفا وقد أطلق في اللمع الضرب والحبس ولو يقيد بحصول الاجحاف فظاهره مثل ما ذكره ابوط الا ان يوجد لهم نص (13) سوى ذلك وإذا حلف رجل بطلاق امرأته ليفعلن كذا وأطلق
____________________
أبو مضر والإمام والحاكم إذا أكرها الغير على الحلف بالطلاق والعتاق يأثم وهل ينعزل فيه كلام لأنه فعل ما هو منهي عنه عندنا قلت الأقرب انه لا ينعزل لاحتمال كونه صغيرة اه غيث وقيل ينعزل لاختلال العدالة المحققة اه زهور وقواه لي (1) حيث قالا للحاكم ان يحلف المخالف إذا كان مذهبه ذلك (2) صدقة المال (3) قوله صلى الله عليه وآله من أراد ان يحلف فليحلف بالله أو ليصمت (4) مسألة من حلف بالطلاق لأفعل كذا كما قدر على نفسه فمهما بقي داعي نفسه إلى ترك ذلك أكثر فيمينه باقية ومتى صار داعي نفسه إلى فعل ذلك أكثر انحلت يمينه ذكره الفقيه س (5) اي نوى الطلاق (6) بشرط ان يحنث مختارا (*) ويعني وان لم ينو (7) في باب الاكراه (8) بالباء الموحدة (9) الجاجري وهو قول الهادي في الأحكام (10) يعني في أحد وجهي اصش (11) يعني ان يفعل الفاعل ذلك الفعل وهو يخشى من تركه الأذية في عرضه أو تلف شئ من ماله ذكر معنى ذلك المهدى عليلم أحمد بن يحيى في بعض الشروح وقال في البحر والتقرير بالضرر (12) بل خشية الضرر فقط كما في الأثمان قرز (13) قد وجد لهم نص في باب الاكراه قوله وبالاضرار ترك