____________________
الصحيح اه بحر وقول القاضي زيد هو قياس ما سيأتي فيمن التبس آيتهن المطلقة فلم يجعل هناك اللبس مبطل فينظر ما الفرق يقال رجوعا إلى الأصل فيهما لأن العقد صحيح فيما يأتي بخلاف هنا فالعقد باطل (1) قلت الحكم واحد والفرق ضعيف لأنه فرق بنفس المتنازع فيه (2) قوي على أصله وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي في الطلاق الملتبس (3) وحكمهن عندنا في المهر انه لا يستحق منهن المهر الا المدخولة فقط فإن كان مسمى لها مهرا فلها الأقل والا استحقت مهر المثل واما الميراث فلا شئ لهن عندنا الا حيث كن اثنتين وثلاثا واثنتين وكان أحد الاثنتين أمة فإنها تستحق جميع ميراث الزوجات الحرة التي في عقد الأمة لان نكاحها صحيح على كل تقدير ومن عداها لا يستحق شيئا اه ح لي لفظا والمختار عدم الفرق لبطلان نكاح الكل لان التي؟ يقول بصحة نكاح الأمة قرز (4) وهكذا يأتي على أصلنا إذا كان الوطئ قبل اللبس وأما إذا كان بعده فالأقل من المسمى ومهر المثل اه هامش تكميل ويمكن ان يقال وكذا حيث تأخر اللبس لان الأصل براءة الذمة لأنها تستحق المسمى إن كان نكاحها صحيحا وإن كان باطلا لم يستحق شيئا اه عند ض زيد لا عندنا (5) وذلك لأنك تجوز؟ في كل واحد ان نكاحها صحيح فتستحق المسمى ويحول انه باطلا فتستحق الأقل من المسمى ومهر المثل فأعطيت نصف ما تستحقه في كل حال بالتحويل هذا على أصل ض زيد واما على المذهب فإذا كان المسمى أقل استحقته من دون تحويل اه تهامي والا فمهر المثل لان اللبس مبطل للعقد من أصله (6) اتفاقا (7) وفاقا (8) لأنك تقول عقدك الصحيح فلك المتعة عقدك الباطل فلا شئ على حالين نصف متعة (*) عند ض زيد وعندنا لا شئ قرز سواء مات أو طلق أو فسخ (9) المذهب لا تستحق شيئا في جميع الصور الا مع الدخول قرز (*) لاحتمال أن يكون نكاحها صحيحا فتستحق بالموت كل المسمى وأن يكون باطلا فلا تستحق شيئا فاستحقته في حال وسقط في حال فأعطيت النصف اه غيث (10) لأنك تقول عقدك الصحيح فلك نصف المسمى عقدك الباطل فلا شئ