____________________
فلا يقع الا أن يكون قد طلقها بالأمس (1) فلو نادى أحد زوجاته فأجابته الأخرى فقال أنت طالق طلقت المدعوة لا المجيبة قرز ما لم يشر؟ قرز (*) الا أن تكون امرأته تسمى طالقا فإنه يكون كناية إذا قال لها يا طالق ونحوه وهكذا إذا كان اسم عبده حرا فإنه لا يعتق ان؟ قال يا حر ونحوه الا ان ينوي العتق وان أطلق ولم ينو شيئا فعلى أيهما يحمل وجهان أحدهما؟ حمل على الندى وقطع به النووي قرز (2) فرع فلو صادقته الزوجة على صرف الصريح لن ينكر مقامها معه للاحتمال وان أنكرت منعنا؟ وان استفتى الزوج عن الواجب أفتى بالجواز فيما بينه وبين الله تعالى؟؟ فالامتناع ان لم تصدقه اه بحر (3) الا في الاقرار كما يأتي وفي ح الفتح ولو أقر لعموم الحديث؟ (*) حجة أهل القول الأول قوله صلى الله عليه وآله ثلاث حدهن؟ وهزلهن حد؟ الخبر والقياس على البيع والإجارة وحجة الأخيرين قوله تعالى وان عزموا الطلاق وقوله صلى الله عليه وآله الأعمال بالنيات (4) صوابه لم يقصد الطلاق (5) وإذا قال لزوجته وأجنبية حدا كما طالق قال في التفريعات وقع على زوجته اه ن قال في الغيث بلى اشكال (فائدة) لو نوى بالطلاق معنى آخر نحو أن يقول أردت بالطلاق الاطلاق من الوثاق أو ينوي به غيرها فإنه يعمل بنيته؟ لا في الظاهر الا ان تصادقه الزوجة لم يعترضا قال في التقرير إذا كان عدلا اه زنين لا فرق قرز (فرع) وإذا قال لغيره امرأتك فقال طالق أو قال الموكل بالطلاق امرأتي فقال الوكيل طالق وقع الطلاق بخلاف ما لو قال له امرأتك طا فقال لق لم تطلق إذ ليس حذف على القاعدة كما لو قال ياطا اه معيار (*) والعكس لا يقع قرز (6) والوقف والهبة وما أشبه ذلك قرز (7) وكذلك سائر الكنايات لا يقع الا ممن يعرفها اه زهور قرز (8) بفتح الباء الموحدة وكسر الهاء وضم التاء الفوقانية وفتحها اه ح فتح قال ابن بهران ولم يذكر حركة همزة أيزني قال والسماع كسرها (وفي شرح اللمع) بهشم تركتك وايزني يا امرأة وقد سمعت هذا من بعض أهل ذلك اللسان قال ض عبد الله الدواري والصحيح انه يقع عرف معناه أم لم يعرف لأنه معناه تركتك فلو نطق العربي بهذا لم تطلق لأنه غير صريح الا ان ينوي