____________________
لها على السلامة (1) حملا للرجال على السلامة وتجويز الغلط في المشتركة وصحة الدعوى (2) لان الواجب الحمل على السلامة مهما أمكن فلا يلحق بهم الا بالدعوة ولا يقال في عدم الحاقه بهم حملا لها على غير السلامة لأنا نقول ترجيح جانب الرجال الأحرار على السلامة أولى من ترجيح جالها لقوله صلى الله عليه وآله ناقصات عقل ودين ونحو ذلك قيل س انه يلحق بهم وان لم يدعوه لأنه قد طرقوا على أنفسهم التهمة بدعواهم للأول فحمله على مثله أولى لتطريق التهمة على أن فسهم ولكونه أخف من حملها على الزني قال في الزوائد وهو القوي ولكنه يقال لعلها وطئت مكرهة أو شبهة (3) رجعي أو بائنا قرز (4) مع المصادقة بالوطئ أو البينة (*) (تنبيه) واعلم أن المعتدة إذا تزوجت بعد مضي مدة يمكن انقضاء العدة فيها كان نكاحها اقرارا بانقضاء العدة فافهم اه غيث وهو يمكن في تسعة وعشرين فقط (*) ولا تعلل بان ماءه أجد لئلا ينتقض بالأمة المشتركة اه غيث (5) ورواية ان قد رجع عن هذا القول (6) وهو ان تأتي به لأربع سنين منذ غاب الأول وكذا في التجريد وأشار إليه في الشرح وقرره الأزهار والأثمار وإن كان الفقيه س قد قرر في تذكرته ما ذكره في الإفادة من أنه يلحق الولد بالغائب مطلقا سواء أتت به لأربع أو فوقها لان وطئه جائز بخلاف المطلقة بائنا ولذا جعله الفقيه س حجة لأبي ح اه فتح قيل ح قبل ثبوت الفراش وهنا قد ثبت الفراش (7) وذلك حيث عقد بها لدون تسعة وعشرين يوما من يوم الطلاق () إذ لو كان بعده لكان