____________________
فإذا ادعت عليه انها المتقدمة على غيرها فعليها البينة فإذا بينت استحقت ما وجب لها وعليه اليمين إذا لم يتبين وتسقط الحقوق ان حلف اه مفتي قرز (*) فإن لمس أو قبل أو خلا قلت اما الخلوة فكالوطئ واما اللمس والتقبيل فينظر كالوطئ قرز (1) يعني الجمع بين الأختين والعشر (2) اي عرفية (3) قيل حيث كل واحد تصلح اه مفتي وظاهر الأزهار لا فرق وظاهر ح الأول (4) يقال إن مع لبس التحريم لا يجوز في النكاح الاخذ الا بالعلم كالتباس المحرم بالمنحصرات فلم أجزتم العمل هنا في التحليل بمجرد القرينة وهي لا تفيد الا الظن فينظر اه ح لي لعل الجواب في ذلك أن التحليل حصل بالعقد وهو معلوم والظن أنما اعتبر في تقدمه فقط اه املاء سيدنا محمد بن قاسم العبدي قرز (*) ظن مقارب اه راوع وقد أخذ للامام من هنا تحليل النكاح بالظن وقد اعترض الاخذ فينظر (5) أو دخل بهن الجميع والتبس المتقدم اه أو دخل بواحدة من كل عقد والتبس (6) حيث أيس من معرفة المتقدم منهن يقال فما الحكم إذا عرف المتقدم بعد اليأس سل القياس انه يعمل بما عرف من بعد فيبطل نكاح المتأخرات قرز (7) مع استمرار الجهل قرز (*) الا لاقراره بسبق أحدهما كما تقدم لأنه لا يعرف الا من جهته وقرز مع المصادقة من الزوجة (8) أو ستا ويعقد بأربع عقدا مشروطا وهل يشترط خروجهن من العدة على أصل القاضي زيد إذا كان الطلاق رجعيا ينظر في ح لي إذا كان الطلاق بائنا أو ينتظر انقضاء عدتهن في الرجعي اه لفظا (*) إذ عروض اللبس لا يبطل النكاح