____________________
على حالين لزم ربعه (1) اتفاقا لأنه ممنوع من المضي في العقد هذا شرعا فينفسخ كما يأتي (2) يعني حيث دخل ببعض الأربع وبعض الثلاث والتبس المتقدم لزم للموطوءات نصف المسمى ونصف الأقل فإن لم يسم لزم مهر المثل وأما الآخرات فان سمى لهن لزم نصف المسمى بالموت وبالطلاق ربعه وان لم يسم فلا شئ (*) (وحاصل) المسألة ان نقول مسمى مدخول وجب لكل واحدة نصف الأقل ونصف المسمى لا مسمى ولا مدخول لا مهر ان مات أو فسخ وان طلق فنصف متعة مدخول فقط وجب مهر المثل مسمى فقط وجب نصف بالموت وربع بالطلاق ولا خارج من هذه الأقسام (*) يعني وكان المدخول بهن من طائفة واحدة والتبس والا لم يفسخ اه كب (3) لأنك تقول عقد كن المتقدم فلكن الميراث عقد كن المتأخر فلا شئ لأنه باطل على حالين لزم نصف الميراث بين الأربع أرباعا (4) وعندنا لا شئ اتفاقا بين أهل الفقه والفرائض (*) لأنك تقول عقدكن المتقدم فلكن الميراث عقد كن المتأخر فلا شئ لأنه باطل على حالين لزم نصف الميراث بين الثلاث أثلاثا (5) لأنك تقول عقدكن المتقدم فلكن الميراث عقدكن المتأخر فلا شئ على حالين لزم نصف الميراث بينهن أثلاثا (6) لأنك تقول عقدكن المتقدم فلكن أنتن والطائفة الأولى الميراث عقدكن المتأخر والثلاث متقدمات فلا شئ لكن على حالين نصف الميراث بين الأربع أرباعا (7) يقال نكاح الأمة موافق لقول البتي وح فيلزم الا فرق وقد ذكر في البحر معنى ذلك قرز وان أسلم عن أربع إماء يعني حيث خشي العنت وتعذرت الحرة بل يتعين مطلقا قلنا إنما يقر على ما وافق الشرع وفيه نظر لخلاف ح والبتي وقد مر (8) لأنك تحول فيها تقول أنت رابعة الثلاث فلك ربع وللثلاث ثلاثة أرباع أنت ثالثة الا ثنتين فلك ثلث الميراث وللاثنتين ثلثان تستحق نصف الربع ثمن ونصف الثلث سدس (9) لأنك تقول عقدكن المتقدم وصاحبة الأمة رابعتكن فلكن ثلاثة أرباع عقدكن المتأخر وصاحبة الأمة ثالثة الا ثنتين فلا شئ لكن على حالين ربع وثمن (*) لو قال ثلاثة أثمانه لكان أجلى لان هذا يوهم بأنهن يستحقين ذلك في حالين وليس كذلك بل يستحقين ثلاثة أرباع في حال وسقطن في حال فيجب لهن نصف ذلك وهو ثلاثة أثمان (*) وتصح مسئلتهم من أربعة وعشرين ولا يختلف أهل الفقه وأهل الفرائض لان الواحدة تنضم إلى أحد العقدين لا محالة ومعك مسألة من ثلاثة ومسألة من أربعة متباينتان فاضرب