____________________
للذكر مثل حظ الأنثيين اه خالدي قرز (1) قلنا لا حكم للأضعف مع وجود الأقوى كالشفعة (*) وكذا حيث وطئا أمة الابن فادعياه فيلحق بالابن فقط على كلام التفريعات لأنه ليس مع الأب الا شبهة ملك والولد ملك اه ان ينظر في المسألة على الأصول لأنه ان تقدم وطئ الابن فلا شبهة للأب فيحد مطلقا وان تقدم وطئ الأب فقد استهلكها بالوطئ المفضي إلى العلوق فيحقق هل يصح مع اللبس وقيل مع اللبس الأصل بقاء الملك للولد ويسقط الحد للشبهة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حصل في الحد لعل أو عسى فقد سقط هذا أو كما قال اه مي (2) فائدته ليستفيد الولاية ولئلا تكون عليه غضاضة من أبيه اه خالدى (3) ينظر لمن يكون نصيبه عند اللحوق ولعله يكون لورثته أو لبيت المال بل يكون فيا لمن سبق إليه قرز (4) ليستفيد الولد ولاية الأب عليه ولا يقال لا يستقيم ذلك لأنه لا ولاية لكافر لأنا نقول سبب زوالها متوقف على اختياره إذ الاسلام ممكن له بخلاف العبد فالمانع من الولاية متوقف على اختيار غيره وفي البحر قلنا تقرر الاسلام عنده عبارة الزهور في مسألة الربيب قيل ع ألحقناه بالوطئ الآخر لأنه لحوق ابنه مرجح ونظر فان قيل حكم الاسلام أرجح فأظن الإمام أراد ذلك فدخل في اللفظ ما غير معناه اه معا بلى (5) ليستفيد الاسلام (*) وتلزم قيمة حصة شريكه في الام والولد والعقر من تركته () التي لحق وهي معه فإن لم يكن له شئ سعت الأمة في حصة الشريك من قيمتها وينظر هل الولد يسعى أم لا في حصة الشريك قيل لا يسعى بل يبقى في ذمة أبيه يتطالب بها متى عتق اه وقواه مى وقيل لا شئ لأنه حر أصل () لأنه دين عليه والدين مقدم وهذا بناء على أن تركته باقية على ملكه والصحيح ان تركته تكون فيا اه ن معنى وقد استهلكها العبد بلحوق الولد بدعوته له مع المزية قيل والقياس ان تسعى للذمي بحصته إذ العبد كالمعسر ولا يلزم لأجل الولد شئ قلت لعله في رقبته واما في ذمته متى عتق فغير بعيد لأنه غير متعد بدعوته فلا جناية والله أعلم فان قيل ما وجه كونها تعتق قبل موت العبد وإذا لم تعتق فلا سعاية إذ لم تصر إلى يد نفسها قلت هذا حيث كانا ذميين ولحق أحدهما بدار الحرب وقلنا باللحوف تعتق أم ولده أو يقال هذا حيث مات عنها العبد وأسلمت إذ لا تملك نفسها الا على حد ملكنا لها اه مفتي قرز (6) ويعزر حيث وطئها مسلمة قرز