شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٨٣
وص بالله وابوح وش وهو قول الجمهور من العلماء وقال ابوع وأحمد بن يحيى وابوط لا يقع طلاقه قال في الزيادات طلاق السكران واقع ولو أكره على الشرب (1) وفى مهذب ش إذا أبيح له الخمر لم يقع طلاقه (2) قيل ع فلو زال عقله بالبنج والخمر معا أو بأحدهما والتبس فالأصل بقاء النكاح فلا يقع طلاقه * قال مولانا عليلم وهكذا لو شرب فعرض له الجنون أيضا (3) وشرط لفظه أن يكون المطلق (قصد (4)) ايقاع (اللفظ (5)) فتطلق ولو لم (يقصد (6)) معناه (7) إذا كان ذلك (في الصريح (8) فاما لو لم يقصد ايقاع اللفظ بل سبقه لسانه (9) فإنه لا يقع الطلاق والمذهب أنه يكفي في الصريح قصد اللفظ ولا يحتاج إلى قصد المعنى هذا تخريج أبى ط للقاسم والهادي وهو اختيارهم بالله وأكثر الفقهاء وعند الناصر والباقر والصادق وتخريج م بالله والوافي انه يفتقر إلى قصد المعنى وهي نية الطلاق قال عليلم وقد بينا حقيقة الصريح بقولنا (وهو مالا يحتمل غيره (10)) أي وهو اللفظ الذي إذا لفظ به اللافظ لم يحتمل معنى غير الطلاق لأنه موضوع للطلاق فقط فلفظ الصريح لا يحتاج إلى نية (إنشاء (11) كان أو إقرارا) فالانشاء نحو أنت مني طالق أو قد طلقتك الآن والاقرار نحو أنت مطلقة (12) من الأمس ونحوه (أو
____________________
يلزم جميع الأمور التي تلزمه قبل الشرب حتى القصاص رواه عنه في الزوائد وعند أحمد بن يحيى وأبو طالب لا يلزمه شئ وعند الهادي عليلم ان لم يكن فيه عقوبة لم يصح وإن كان فيه عقوبة صح الا القصاص فروى عنه م بالله في الإفادة انه يلزمه القصاص اه‍ تعليق (1) لعموم الأدلة وفي التذكرة ولا يقع من سكران لم يعص به ومثله في البحر (2) المختار يقع (3) فإنه لا يقع (4) فائدة لو قال لامرأته أنت طال وترك القاف طلقت إذا كان ممن يعرف العربية قرز حملا على الترخيم قال النهروسي ينبغي ان لا يقع ولو نواه اه‍ روضة قال المفتي الكلام بتمامه فلا يقع ولو نواه إذ لا يحتمله (5) مع الإضافة إليها بأن يقول طلقتك أو طلقت فلانة أو فلانة طالق أو نحو ذلك واما لو لم يضف الطلاق إليها بأن يقول طلقت لم يقع ولو نواه اه‍ بهران؟ وقيل يكون كناية قرز (6) مع علمه بان هذا اللفظ موضوع للطلاق كما في العجمي (*) قال في الأنوار يشترط في الطلاق رفع الصوت حتى يسمع نفسه فلو حرك لسانه ولم يسمع نفسه لم تطلق منه والصحيح انه يقع إذا ثبت بالحروف كالقراءة السرية في الصلاة (7) وهي الفرقة (8) صرائح الطلاق مطلقة يا طالق أنت وطلقتها وهي الطلاق وقيل لا اه‍ قيل هو عندم بالله كناية وعند ط صريح (9) ولا يقبل قوله إنه سبقه لسانه الا مع قرينة تدل اه‍ بهران نحو أن يكون اسم امرأته طارق فقلب الراء لاما في ندائه من غير قصد ولا يقبل قوله الا مع مثل هذه القرينة (10) قال عليلم اما لو قال إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق طلقت بقراءة غيرها إذا كانت أمية والا فلا لأن الظاهر أنه علقه بقراءتها بنفسها فلا يقع الا به قال عليلم وهو أحد وجهي اصش اه‍ بحر قرز (11) حقيقة الانشاء ما قارن مدلوله لفظه والخبر ما تقدم مدلوله على لفظه (12) في الظاهر لا في الباطن
(٣٨٣)
مفاتيح البحث: أحمد بن يحيى (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست