____________________
يلزم جميع الأمور التي تلزمه قبل الشرب حتى القصاص رواه عنه في الزوائد وعند أحمد بن يحيى وأبو طالب لا يلزمه شئ وعند الهادي عليلم ان لم يكن فيه عقوبة لم يصح وإن كان فيه عقوبة صح الا القصاص فروى عنه م بالله في الإفادة انه يلزمه القصاص اه تعليق (1) لعموم الأدلة وفي التذكرة ولا يقع من سكران لم يعص به ومثله في البحر (2) المختار يقع (3) فإنه لا يقع (4) فائدة لو قال لامرأته أنت طال وترك القاف طلقت إذا كان ممن يعرف العربية قرز حملا على الترخيم قال النهروسي ينبغي ان لا يقع ولو نواه اه روضة قال المفتي الكلام بتمامه فلا يقع ولو نواه إذ لا يحتمله (5) مع الإضافة إليها بأن يقول طلقتك أو طلقت فلانة أو فلانة طالق أو نحو ذلك واما لو لم يضف الطلاق إليها بأن يقول طلقت لم يقع ولو نواه اه بهران؟ وقيل يكون كناية قرز (6) مع علمه بان هذا اللفظ موضوع للطلاق كما في العجمي (*) قال في الأنوار يشترط في الطلاق رفع الصوت حتى يسمع نفسه فلو حرك لسانه ولم يسمع نفسه لم تطلق منه والصحيح انه يقع إذا ثبت بالحروف كالقراءة السرية في الصلاة (7) وهي الفرقة (8) صرائح الطلاق مطلقة يا طالق أنت وطلقتها وهي الطلاق وقيل لا اه قيل هو عندم بالله كناية وعند ط صريح (9) ولا يقبل قوله إنه سبقه لسانه الا مع قرينة تدل اه بهران نحو أن يكون اسم امرأته طارق فقلب الراء لاما في ندائه من غير قصد ولا يقبل قوله الا مع مثل هذه القرينة (10) قال عليلم اما لو قال إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق طلقت بقراءة غيرها إذا كانت أمية والا فلا لأن الظاهر أنه علقه بقراءتها بنفسها فلا يقع الا به قال عليلم وهو أحد وجهي اصش اه بحر قرز (11) حقيقة الانشاء ما قارن مدلوله لفظه والخبر ما تقدم مدلوله على لفظه (12) في الظاهر لا في الباطن