____________________
كالأخت لأب فإنها تحل عندهم لا عندنا اه من تجريد الكشاف (1) وذلك كأن يتزوج الرجل امرأة الأخ بعد طلاقها أو نحوه الا إذا لها ولد الذي يروي عن اليهود انها تحرم إذا كان معها أولاد (2) الذي في تعليق الفقيه ع انهم لا يقرون عليه وفاقا بين السيدين (3) كما يأتي في السير في قوله ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه وأما إذا كان مذهبه التحريم فإنه ينكر عليه (4) وإنما ذكر العشر لحديث غيلان الدمشقي والا فلا فرق ولم يعتبر بخلاف داود لأنه قد انعقد الاجماع قبله على خلافه ولذا قال عليلم أمسك عليك أربعا وأرسل البواقي (*) أو دخل في الذمة اه تذكرة (5) والمعية هنا إن كانوا حربيين فان كن مدخولا بهن فبأن يكون اسلام المتأخر في العدة وان كن غير مدخولا بهن ففي حالة واحدة وان كن ذميات ففي العدة مطلقا قرز فينظر حيث جمعهن عقد فالنكاح باطل فلا وجه لقوله في العدة المراد في تفسير المعية حيث العقد يقرون عليه (6) لما روى أن غيلان الدمشقي أسلم عن عشر نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن اه ان وروي أن الحارث بن قيس أسلم عن ثمان نسوة فأمر النبي صلى الله عليه وآله ان يختار منهن أربعا وروي أن فيروز الديلمي أسلم وتحته أختان فقال صلى الله عليه وآله طلق أحداهما وروي أيهما قالوا والطلاق لا يثبت الا بعد صحة النكاح قلنا هذا الخبر محمول على أنه كان النكاح قبل تحريم نكاح الأختين وكذلك الاخبار الأول محمولة على أن النكاح منهم كان قبل تحريم الزيادة على الأربع وان مراده اختار أربعا بعقد جديد اه غيث بلفظه (7) على أحد قوليه ويطلق على البواقي عند ش (8) لا يقول بصحة نكاح الكافر (9) فان وطئ فيها فالأول ولابد من المصادقة أو البينة (*) وهذا حيث تصادقوا في ذلك فاما مع المناكرة فمن أقر الزوج بتأخرها فقد أقر ببطلان نكاحها