____________________
اللام عند ن والصادق والباقر وك وش اه تبصرة ولا يقال بفتح اللام وتشديده لأنه إذ قال كذلك أو هم انه لو أوقع عليها ثلاثا وقع وكان بدعيا وليس مرادهم ذلك الا ش وك فيقولان يقع ثلاثا لأنهما يقولان الطلاق يتبع الطلاق اه تبصرة (1) هذا في حق ذوات الحيض فقط واما ذوات الشهور فيصح تخلل الرجعة بالوطئ وقواه مي والهبل اه ينظر فلا فرق قرز وفي البيان يرجع إلى الجميع قرز (2) أو بالوطئ في غير الطهر الذي طلقت فيه اه ن (3) واما في البدعي فتخليل الرجعة كاف فتقع الثلاث في الحال اه ح فتح قرز (*) وجوبا في حق من أراد الثلاث يعني ترك الوطئ والرجعة فقط اه رياض (4) أو دخل الشهر الثاني إذ كل شهر منزلة طهر (5) أراد بنحو الثلاث الثنتين اه ح لي (6) فإذا أراد ان لا يقع ذلك الطلاق كان يطأ في كل طهر أو في كل شهر اه ن معنى (7) فلو قال أنت طالق ثلاثا للسنة متخللات الرجعة صح وكأنه قال أنت طالق أنت مراجعة بعد كل طهر اه مي وعنه لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا متخللات الرجعة كان كقوله ثلاثا للسنة ولا يحتاج إلى تخليل الرجعة لأنه كأنه قال قد راجعتك بعد كل طلاق اه مي قرز (8) قال المفتي أو بالوطئ في غير الطهر الذي طلقت للسنة فيه قرز أو في الحيض اه مفتي قرز فتبين في الطهر الخامس قرز (*) ويقع الطلاق في أول الطهر بشرط ان لا يطأها في آخره فان فعل تبين انه لم يقع الا متى صلحت اه رياض قرز (9) ظاهره ولو وطئ بعد الثالثة لم يبطل وأشار في ن إلى أنها تبطل ولعله أولى لأنه في حكم المشروط قرز (10) مع العلة؟ قرز (*) الا الغائب والشارط فلا يأثم اه فتح والناصر يوافق في هاتين الصورتين في أنه يقع قرز حيث لم يظن البدعة وقد ذكر ذلك في الزهور عن الإبانة عن الصادق وكذا في الوسيط لاصش وقواه امامنا اه فتح قرز (11) بل فيه خلاف المرتضى واحد قولي ش والأحكام والمذاكرة (12) فائدة لو طلق الهدوي امرأته طلاق بدعة وبانت منه ثم تزوجها ناصري لم يصح نكاحه لان عنده ان الطلاق الأولى غير واقع اه ح في الزهور وقيل إذا طلقها زوجها الهدوي فإنها تحل لزوجها الناصري لان