____________________
الحاكم اه تعليق لمع والمقرر انه إذا لم يوجد لهن مهر مثل رجع إلى نظر الحاكم فلا يرجع إلى الموالي ومثله عن المفتي ولفظه فإن كانت عتيقة فمهر مثلها عتيقة فإن لم يكن لها مهرا فرض لها الحاكم اه على ما يراه ولا ينقص عن عشر قفال قرز (1) ولو بعد الخلوة (*) ولو فاسدا اي النكاح اه بحر أو خلعا قرز (2) قوي وهو ظاهر الآية الكريمة (3) ولو صغيرة وجب لها كسوة مثلها صغيرة من مثله والفرق بين هذا وبين ما يأتي في الكفارة ان يلزم للصغير كالكبير ان الواجب هنا لمعين بخلاف الكفارة (4) اي قميص (5) اي رداء (6) اي للوجه (7) الخاتم الشرعي وهو قفلة ونصف ولو حديدا (*) قال في البحر عن ش أقلها ما يطلق عليه اسم المال ولو كفا من شعير (8) لئلا يكون حالها مع عدم التسمية أبلغ من حالها مع التسمية (*) يعني نصف المهر الشرعي وهو خمس قفال قال في الكشاف ولا ينقص من نصف أقل المهر (9) لقول على عليلم من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ومات قبل أن يدخل بها فلها الميراث وعليها العدة ولا صداق (*) وهو يرثها ولا شئ عليه ا ه ن معنى (10) واما نفقة العدة وكسوتها فيلزم قرز لا الكفن قرز (11) وذكر في الغيث عن ك انها تستحق الميراث وقد تقدم له ان النكاح باطل فينظر وزيد بن علي لأنهما يقولان لا يصح النكاح الا إذا سمى مهرا هذا يستقيم إذا كان مذهبهما ان فاسد النكاح باطل وانه لا توارث في الفاسد والا كان كلام الشرح أقوى (12) أو قبله وفسخ الوارث على المذهب ولو قد حكم الحاكم بالميراث وهذا حيث كان النكاح فاسدا (13) اي باطلة (*) فرع فلو كان مهر مثلها نصف ما يملك