____________________
فان بطل اه (1) ونحوه كالسكران وزائل العقل والمجروح جراحة يخشى معها التلف والصبي المميز والمبطون وغيره قلت وهذا الذي ذكره هو المقصود بنحوه قلت وكذا المبارز للقتال والمقود للقتل وغيره اه ح لي (*) وللمريضة ان تتزوج بدون مهر المثل ولو بذل لها فوقه اه معيار قرز (2) الزواجة بالفتح اسما من زوج مثل سلم سلاما وكلم كلاما ويجوز الكسر ذهابا إلى أنه من باب المفاعلة اه مصباح (3) ولو أمكن زواجة غيرها بدون مهر المثل اه ن (*) وكذا الشراء بالقيمة ولو أمكنه النقصان منها لأنه تلحقه المنة في النقصان والدخول تحت منة الغير لا يجوز اه تذكرة علي بن زيد (4) المعينة (5) حيث له وارث (*) ولو معه امرأة غيرها فان ذلك مستثنى قرز ولفظ حاشية ولو مع ثلاث من قبل وزاد الرابعة أو عقد بأربع (*) وهل يبقى الزائد على الثلث في ذمته سل في الخلع ذكر عن البيان انه إذا كان معينا بطل () الزائد على الثلث وإن كان غير معين بقي في الذمة ولعل هذا كذلك اه هبل قرز () هلا قيل يكون الزائد في ذمته كما لو سمى ملك الغير اه وفي المشارق يبقى موقوفا على إجازة الورثة (6) تنبيه قيل ف لو قال زوجتك على طلاق فلانة انعقد النكاح بقوله طلقت لأنه يجرى مجرى القبول كما قالوا في الهبة لو قال وهبت لك على أن تطلق كان طلاقه قبولا قلت ويلزم مهر المثل في هذا الصورة اه غيث صوابه على طلاق فلانة والا لم يكن طلاقه قبولا (7) ليس الا صورتان لان قوله ولو غرضا لم يعد ثالثا (8) فان زاد العبد المسمى على مهر المثل استحقت مهر المثل بالدخول قرز وفي الفتح تستحقه وهو القوي وفي ح لي فلو كان العبد أكثر من مهر مثلها لم تستحقه وإنما تستحق بالدخول مهر المثل فقط فيكون العبد للزوج ويسلم لها مهر المثل وذلك واضح (9) شكل عليه ووجهه انه حيث بطل كله استحقت مهر المثل ولا شئ توفي عليه (10) صوابه من جنس مهر المثل قرز (11) على جهة المراضاة قرز والا فليس لها الا مهر المثل لان التسمية باطلة وقيل تستحقه بعينه