____________________
(1) وهو الموافق للقواعد (2) ولها حكم الصحة إذا دخل استحقت الأقرب وحكم الباطلة إذا طلق فلا مهر الا المتعة اه شرح فتح (*) القياس انها تستحق نصف ما قد عين لأنها قد ملكته فعلى هذا إذا كان المعين ذا رحم عتق بالعقد وعلى قول الفقيه ح بالدخول قرز (3) هذا في المختلف لا في المستوي فقد صحت وظاهر الكتاب لا فرق قرز (4) لا بجميعهما فتفسد لأجل التشاجر (5) فان ماتت أو هو كان لورثة من له الخيار التعيين فلو مات أحد العبدين من قبل انقضاء الخيار فان اختارت الميت لزم الزوج قيمته وان اختارت الحي تعين لها وان ماتا جميعا سل تستحق قيمة أحدهما اه سماع ما اختارت قرز إن كان الخيار لها وإن كان الخيار له سلم قيمة من اختار (6) يقال لم لزمت التوفية وقد رضيت بأحدهما قلنا لم ترض بالأدنى بعينه فتعلق لها بذكر الاعلى حق فوجب ان توفى عليه إلى مهر المثل إذ هو الوسط اه صعيتري (7) فإن كان الأقرب إلى مهر المثل قيمته دون عشرة دراهم الجواب انها توفى مهر المثل اه حثيث ولعل الوجه انه لا حكم لرضاها في الأدنى لان الحق لله تعالى وقيل إلى قدر عشر قفال اه مفتي قرز (8) هذه صورة غالبا (9) هذا ان علم مهر المثل فان جهل استحقت الأدنى وقيل نصف هذا ونصف هذا والمختار الأول اه مفتى نحو أن تكون قيمة أحدهما ستين والآخر مائة فان سلم الأدنى وفاها عشرين وان سلم الاعلى استحق عشرين والخيار إلى الزوج (10) وحذف المؤلف قوله ويجمع الخ وقال وهي تستحق كلما ذكر في العقد قال في ح لي إنما ذكره ليفرع عليه ما بعده وهو قوله