____________________
(1) فرع قال م بالله وط وش وك فإن لم يسم ثم سمى شيئا ثم زاد عليه ثم طلق قبل الدخول لم تنصف الزيادة لضعفها حينئذ وقال ع بل لأنها لا تلحق قال الإمام ى فصارت ساقطة هذا اتفاقا اه بحر وهذا خلاف اطلاق المذهب اه شرح خمس مائة ومثله ذكر ابن حابس في تكميله (2) كلامه عليلم عائد إلى كلام الأخوين في الطرفين وهو صريح النجري وفي حاشية يعني من قبل الزوج فيعود إلى الاز من قوله من جهته فقط وقيل يعود إلى كلام ع (3) أو سمى ونسي قلت هلا لزم الأقل وهو عشر قفال اه مفتي ولعله حيث لم يعرف مهر المثل (4) أو شرط ان لا مهر قرز (5) ووجه بطلانها في الخمر وما بعده تعيبه يعني كونه لا يصح تملكه (6) مسألة وإذا تزوجها على هذا الحر أو الخمر فبأن عبد أو خلا استحقته إن كان له أو قيمته إن كان لغيره اه ن قيل ف وإنما لم يكن ذلك اقرارا بحريته لأنه للغير أو قال ذلك تزكية وصادقه العبد اه ان (7) ومن الجهالة على حمل أمتي اه ن من البيع قرز (8) إرثه أو ثوب أو حيوان (9) لجهالته اه ان (10) قيل وكذا الحنفي والشافعي إذا تغير اجتهادهما بعد أن قد سمى الحنفي خمرا مثلثا والشافعي لحم فرس (11) مطلقا قرز (12) في حق النصارى (13) والصحيح في هذه الأطراف ان التسمية صحيحة لكن طري عليها ما أفسدها فلها قيمة المعين وغيره الا حيث أسلم الزوج فقول ح اه عامر (*) وكذا المعاملة اه معيار (14) من الذميين (*) قيل س ويحتمل ان يجب لها قيمته وبه قال ص بالله ويحتمل ان لا يجب لها شئ ومثله في تنبيه ش لأنه كأنه تلف باسلامها (15) كلام الفقيه ف حيث لم يسم قرز (16) الذين أسلموا بعد كفر (17) يوم العقد قرز (18) والقيمة ليست عنه في الحقيقة لكن نتوصل إلى قيمة البضع لا في مقابلة الخمر والخنزير (19) فاسقان قد تابا أو كافران قد أسلما لا عدول الذميين