____________________
تعين لها الأوسط (1) يوم العقد في بلد العقد في هذه الوجوه كلها (2) لا فرق قرز (3) يوم العقد فان تعيب به الباقي ثبت الخيار قرز (4) في عقد صحيح قرز (5) صوابه يملكانه ليعم الزوج والزوجة (6) مدة معلومة (*) أو غيره ورضي خلاف ح لأنها ليست مال قيل وان لم يرض كان كمن سمى مال الغير فتلزم القيمة في أنها تستحق قيمتها (7) إذا كانت التسمية عشر قفال (8) وهو مؤسر فان أعسر جاء الخلاف بين م بالله والأستاذ اه ن (9) وتلزم قيمة أم الولد تعتق بالموت إن كانت الزوجة عالمة بان الأمة أم ولد وإن كانت جاهلة فقيمتها لو كانت قفا وكذا في المكاتب والمدبر وعن مي لا فرق بين العلم والجهل فتستحق قيمته على هذه الصفة قرز (*) ولا خلاف انه يتصرف في منافعها ويضمن القاتل قيمتها فاشبهة المملوكة أو يحكم بصحة بيعها ناصري أو غصبها غاصب وأتلفها فيلزمه القيمة في هذه الحال (10) والوجه في لزوم قيمة هذه الأشياء انه لو لم يرجع إلى قيمتها رجع إلى مهر المثل والرجوع إلى قيمتها أقل جهالة اه غيث وم بالله جعل القيمة لأجل التعذر قال الأستاذ بل كأنه عقد بقيمته وكلا القولين مبنيان على صحة التسمية (11) يوم العقد قرز (12) لا فرق على المذهب اه عامر قرز (13) بخلاف الخلع فإذا علم الزوج انه للغير فلا شئ له لان خروج البضع لا قيمة له (14) يوم العقد (15) قيل بخلاف المدبر إذا أعسر سيده فلا تستحقه وفي البحر كملك الغير لكن له ان يعطيها العبد لأجل عسره وفي البيان على الخلاف وسيأتي في باب التدبير كلام التنبيه (16) المذهب كلام م بالله ولكن المشايخ تقوي كلام الأستاذ هنا وفي الخلع ويختاروه روي ذلك حسين بن علي المجاهد (*) الخلاف بين م بالله والأستاذ قبل دفع القيمة واما بعد تسليمها فلا خلاف