____________________
غير موقوف على قول ابن معرف لان قد لزم مهر المثل بالدخول فينظر في ذلك اه أم (1) المذهب انه يبقى موقوفا قرز (2) ولها النفقة ان امتنعت اه ن من النفقات قرز (*) ولو أذنت بعدم التسمية وهذا هو الصحيح قرز (3) أو مقدماته اه شكايدي وظاهر الاز خلافه (4) والقول قولها إذا ادعت انه دخل بها مكرهة ما لم تقل سلمت نفسي مكرهة اه ان (5) ولو جهلت ان لها الخيار أو ظنت تسليم المهر فانكشف انه لم قد يسلمه لم يكن لها ان تمتنع قرز (6) فلو رضيت بالدخول ثم رجعت لم يصح كالاذن بتسليم المبيع اه لأنه اسقاط حق (7) أو سكرى (*) أو مجنونة (8) لان دخوله كلا دخول اه غيث فلها الامتناع حتى يعين وليس لها الامتناع حتى يسمي لأنه قد لزم بالدخول مهر المثل اه كواكب قرز (9) إذ هي محسنة بالتسليم الأول وما على المحسنين من سبيل قلنا من الاحسان ان لا ترجع بما أحسنت به ولأنها أسقطت حقها من الحبس فلا رجوع كمن أبرئ ثم ندم (10) قلنا قد أسقطت حقها (11) لأنه قد لزم لها بالدخول مهر المثل قرز (*) الا أن يكون تسليم الولي لها بغير مصلحة فلها الامتناع بعد البلوغ لأنه ليس له الرضى الا المصلحة والا كان كلا (12) فائدته ينصف بالطلاق (*) فإن لم يسم سمى لها الحاكم إلى قدر مهر المثل على ذلك قرز (*) يعني مهر المثل لا فوقه الا برضاء ولا دونه الا برضاها اه غيث هذا أحد قولي ذكرهما الذويد والآخر الاطلاق اه شرح فتح وهو المقرر (13) لتستحق فوائده (*) وإذا كان المهر منفعة كسكنى دار كان قبض الدار قبضا للمنفعة فليس لها الامتناع بعد قبض الدار وان لم تستوف المنفعة اه معيار (*) من غير النقدين قرز