____________________
(1) في الشواهة؟ (2) صوابه نساء أمها بمثل النصف فتزاد لمن لم يسم لها من الأب على مهر أختها بمثل نصفه تكن تسعمائة (3) وهذا حيث نساء الام ارفع (4) شوهاء لأب (5) هذه شوهاء الام (6) هذه حسناء الام (7) قياس العبارة ان يقال فقد زاد مهرها على نساء أمها بمثل نصفه فيزاد لهذه التي لم يسم لها من جهة الأب على مهر أختها بمثل نصفه فيكون ثلاث مائة (8) وذلك لان الحسناء من جهة الام فاقت على الشوهاء من قبلها مثل نصف مهرها الذي هو أربع مائة فعرفنا ان الحسناء من جهة الأب فاتت بمثل نصف مهرها الذي هو مائتين يكون الجميع ثلاثمائة (9) اه كلام ابن وهاس (10) وقيل البلد الذي تنسب إليه وان نشأت في غيرها اه ذنوبي واختار السحولي كلام الشرح وهو ظاهر الكتاب وهو المختار (11) وليس للحاكم فرض أكثر من مهر المثل ويصح فرض الزوجين وتراضيهما بالزيادة والنقصان قلت ولو مع وجود المسالفة اه غاية (فائدة) واما ما يعتاد في اعطاء الزوجة ليلة الدخول المسماة ليلة الصباح فان المرأة تملكه بمجرد القبض ولو كان عقارا من الأراضي والدور من غير ايجاب ولا قبول لامكان المضي عليه كما تقرر في قبض المبيع اه مشايخ ذمار قرز وإذا لم يسلم بقي في ذمته واجبر على تسليمه (12) أو رغبة قرز (13) يوم الدخول بكرا أو ثيبا ما لم تتعددية الحرة فان تعدت لم تعد عشر دية الحرة وقيل ولو كثرت لأنه ليس من باب ضمان الجنايات (*) ولو كان مهر مثلها معلوما ومثله في البيان (*) قياسا على بنات النبي صلى الله عليه وآله لأنه كان مهورهن خمس مائة درهم وهو عشر ديتهن (14) واما مهور المعتقات والموالي فترجع في ذلك إلى مهر المثل لهن ان وجد فإن لم يوجد كان مهرهن على النصف من مهور الحرائر اللواتي هن مواليهن وترجع إلى نصف أقربهن إلى معتقها ان تفاوت وهذا قد جرى به العرف في جهاتنا فإن لم يوجد عرف في ذلك كان لهن ما رآه