____________________
(1) وظاهر الاطلاق خلافه قرز (2) إذا كان يختلف (3) طولا وعرضا (4) قيل أو نوعه (5) فاما لو تزوج امرأة وهي صغيرة على قميص قطن غير معين طلبته منه وقد صارت كبيرة قال عليلم الأقرب انه يلزمه قميص كبير كما في كفارة اليمين اه غيث يعنى ان العبرة بحال الأداء اه مفتى والمذهب ان العبرة بحال العقد لأنه الموجب وقد اعتبرنا بالقيمة حال العقد اه هبل قرز حيث لأعرف كأن يكون للتجمل (6) بالفتح وهو النوبة (7) فإن لم يكن وسط فالأقل قرز فان وجد الأوسط بعد تسليم الأدنى فلا عبرة به وقيل تستحق نصفها (8) إذا لم يذكر البلد والا صحت التسمية ويلزم الوسط اه عامر (9) قال في البحر وهو ظاهر الاز (10) اي منزل (11) من دار معلومة قرز وقيل ولو مجهولة إذا كانت البلد معلومة (*) كالخيمة والمنزل لقلة التفاوت فيه بخلاف الدور وقيل لا فرق بين الدار والخيمة ونحوها في أنه لابد من ذكر القدر والناحية (12) وللتسمية حكم الصحة في أنه يتعين أعلاهما حيث هما ناقصان معا ولو نقص عن مهر المثل وأدناهما حيث هما زائدان ولو زاد على مهر المثل وحكم البطلان في أنه إذا ان أعلاهما أعلى وأدناهما أدنى وفيت على الادناء مهر المثل وفي أنه إذا طلق قبل الدخول لم يلزم في ذلك كله الا المتعة ذكره بعض أصحابنا (13) لأنه الأصل يرجع إليه (14) فان التبس قدر مهر المثل فقيل تستحق نصف العبدين اه عامر ومثله عن الدواري وقيل نصف قيمتهما وقيل الأقل اه ح لي لان الأصل براءة الذمة (15) قيل هذا في المكلفة والا فمهر المثل اه شامي إذا كان المزوج غير أبيها (16) قلت باطلة