____________________
(1) إلى هنا اه كلام الفقيه ف (2) يأذن لها بقبضه لا انه يلزمه تسليمه إليها اه كب وقيل يحمله إليها كالمغصوب (3) تخلية لا مباشرة وقيل يجوز بالمباشرة لأنهم مقرون عليه كما يأتي في الغصب لو غصب على ذمي خمرا (4) شرح ط (5) وهذا في غير الخمر والخنزير فاما فيهما فانا نحكم بالضمان وكذا نحكم بشريعتهم في النكاح إذا وافق الاسلام قطعا أو اجتهادا وكذا في الذبح يجب ضمانها بالقيمة ان تعذر ردها بعينها خلاف ما في البيان فقال لا يجب الضمان في باب الذبح (6) قال في الكافي ولا يجبر من امتنع عن المرافعة إلينا في النكاح بل لابد من تراضيهما جميعا وفي غيره يجبر من امتنع عن الحضور والصحيح انه يجبر على الحضور ويحكم بينهما بشريعتنا لقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله اه مفتي ومي (*) إذا عرفناها من أنبياءهم واما كتبهم فقد حرفوها قال تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه (7) قال المطهر بن يحيى فإن لم تعرف قدره لتقاء دم العهد أو لعدم ذوات الأمثال فإنه يجب أقل المهور وهو عشرة دراهم عندنا قال بعض المذاكرين وهذا هو الصحيح للمذهب (8) ولو في الدبر للحرة اه هداية (9) وإنما يثبت المثل بالشهادة عليه أو المصادقة لا باقرار زوج مثلها أو شهادته بالمهر الذي عليه فلا يقبل اه ان لأنه يشهد على امضاء فعله (10) وبناء عليه في الفتح (*) قال في ح لي وهذا هو الذي صحح للمذهب وإن كان ظاهر الاز لا يحتمله (11) إذا كانت ثيبا أو كانوا لا يفرقون (12) وقيل النصف من المتوسطين (13) وقياس المذهب نصف الأقل ونصف الأكثر وثلث الثلاثة اه دواري وقد ذكر الفقيه ع في أجرة المثل المختلفة مثل هذا على ما يأتي في الإجارة (*) اي حده انه يعمل بالأوسط في الوتر كالثلاثة والخمسة والسبعة إلى ما لا نهاية له لان لها وسطا واحدا وبالأقل في الشفع كالاثنين