شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
دونه لم يستقم ان يقال مهر مثلها من المسلمين بل مثلها من الذميين لأن العقد والدخول وقعا في حال الكفر (1) وأما إذا أسلم الزوج دونها فقال ص بالله والأمير ح يجب لها قيمته وقال أبوح بل يجب لها المعين (2) وقيمة غير المعين (3) وقواه الفقيه مد وقال في الشرح (4) ان لها مهر المثل * تنبيه إذا تحاكم إلينا أهل الذمة لم نحكم بينهم الا بما يصح في شريعتنا (5) وكذا إذا استفتونا على جهة الاطلاق لم نفتهم الا بشريعتنا فان استفتونا (6) عن شريعتهم جاز ان نفتيهم عنها فمن لم يسم أو سمى تسمية باطلة كما مر (لزمه (7) بالوطئ (8) فقط مهر مثلها) ولا يلزمه بالخلوة (9) الصحيحة وقال ص بالله أنه يلزمه مهر المثل بالخلوة الصحيحة قيل س وإنما يرجع (10) إلى مهر مثلها إن لم تكن قد تزوجت فإن كانت قد تقدمت لها زواجة فالرجوع إلى مهرها الأول (11) أولى وقيل ع لا عبرة بزواجها وهذا إذا اتفقت المهور التي تزوجت بها فان اختلفت فعن أبي مضر يعمل بالأدنى مطلقا وفي شرح الإبانة وكثير من المذاكرين يعمل بالأدنى في الاثنين وبالأوسط في الثلاثة وبالأقل من المتوسطين (12) في الأربعة (13) فإن لم تكن قد تزوجت
____________________
(1) إلى هنا اه‍ كلام الفقيه ف (2) يأذن لها بقبضه لا انه يلزمه تسليمه إليها اه‍ كب وقيل يحمله إليها كالمغصوب (3) تخلية لا مباشرة وقيل يجوز بالمباشرة لأنهم مقرون عليه كما يأتي في الغصب لو غصب على ذمي خمرا (4) شرح ط (5) وهذا في غير الخمر والخنزير فاما فيهما فانا نحكم بالضمان وكذا نحكم بشريعتهم في النكاح إذا وافق الاسلام قطعا أو اجتهادا وكذا في الذبح يجب ضمانها بالقيمة ان تعذر ردها بعينها خلاف ما في البيان فقال لا يجب الضمان في باب الذبح (6) قال في الكافي ولا يجبر من امتنع عن المرافعة إلينا في النكاح بل لابد من تراضيهما جميعا وفي غيره يجبر من امتنع عن الحضور والصحيح انه يجبر على الحضور ويحكم بينهما بشريعتنا لقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله اه‍ مفتي ومي (*) إذا عرفناها من أنبياءهم واما كتبهم فقد حرفوها قال تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه (7) قال المطهر بن يحيى فإن لم تعرف قدره لتقاء دم العهد أو لعدم ذوات الأمثال فإنه يجب أقل المهور وهو عشرة دراهم عندنا قال بعض المذاكرين وهذا هو الصحيح للمذهب (8) ولو في الدبر للحرة اه‍ هداية (9) وإنما يثبت المثل بالشهادة عليه أو المصادقة لا باقرار زوج مثلها أو شهادته بالمهر الذي عليه فلا يقبل اه‍ ان لأنه يشهد على امضاء فعله (10) وبناء عليه في الفتح (*) قال في ح لي وهذا هو الذي صحح للمذهب وإن كان ظاهر الاز لا يحتمله (11) إذا كانت ثيبا أو كانوا لا يفرقون (12) وقيل النصف من المتوسطين (13) وقياس المذهب نصف الأقل ونصف الأكثر وثلث الثلاثة اه‍ دواري وقد ذكر الفقيه ع في أجرة المثل المختلفة مثل هذا على ما يأتي في الإجارة (*) اي حده انه يعمل بالأوسط في الوتر كالثلاثة والخمسة والسبعة إلى ما لا نهاية له لان لها وسطا واحدا وبالأقل في الشفع كالاثنين
(٢٦٨)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست