____________________
(1) يعني فيجب على الولي رده مع الشرط والا تصدق به والذي رأيت عن الفقيه في بعض الحواشي انه إنما يحرم عليه بشرط ان يطلبها كفو وترضاه وتكون مكلفة حرة ويكون وليا لها لا وكيلا ونحوه هذا مضمون ذلك على ذهني وهو مطابق للأصول بلا تردد اه نجري لأنها إنما تحرم الأجرة على واجب أو محظور (2) وإذا بدى للولي ان يوكل فلعله جائز له العوض كالشاهد إذا جاز له الارعاء (3) قيل أما إذا كانت العادة جارية به وتحصل الغضاضة على الزوجة وأوليائها فقد أجاز ذلك من يعتمد عليه من أئمتنا وشيعتهم ولا يكون عضلا ككسوة قريب أو نحوه وقرره الشامي (*) في حق المكلفة الحرة الراضية من الكفؤ (4) فإن لم يذكر لها ولا لغيرها لم يلزم اه وفي بعض الحواشي يكون لها مع الاطلاق قرز (5) ولو بعد افتراقهما اما بلفظ أو قرينة اه قرز ولا يحتاج في الزيادة إلى قبول وهو قياس ما يأتي في البيع (6) ويكون له حكم ما وقع من هبة أو نذر أو إباحة (7) بفتح الميم ذكره في الضياء (8) والناحية عند ط البلد وعند م بالله المزرعة وقيل البلد وما ينسب إليها (9) حيث لا تختلف الأرض اختلافا كليا والا لزم الإشارة إلى المزرعة اه كمسنى وعشري وغيل فلابد من تعيين أحدها (*) لا يحتاج أن يقول من أملاكي ولعله يكون من أوسط ما يملك في تلك البلد وان لم يملك فيها شيئا فقيمة الوسط منها اه بيان قرز (10) أو النوع قرز (*) مع ذكر نوعه أو صفته (11) حيث في البلد أجناس ولا غالب قرز