ما لا يعتبر فيه التقرب كالتكفين والدفن.
(مسألة 250): الزوج أولى بزوجته من كل أحد، إلا أن يكون مملوكا أو قاصرا عن مقام الولاية بصغر أو جنون أو نحوهما، كما أن المالك أولى من كل أحد بمملوكه، إلا مع قصوره. ثم تكون الولاية لطبقات الميراث على الترتيب بينهم وهم الأبوان والأولاد، ثم الإخوة والأجداد، ثم الأخوال والأعمام، مع قيام أولادهم مقامهم عند فقدهم، على ما يذكر في مباحث الإرث، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الإمام.
ولا يرجع للطبقة المتأخرة إلا مع تعذر الرجوع للطبقة المتقدمة لبعض الموانع الخارجية أو امتناعها عن إعمال ولايتها أو قصورها عن مقام الولاية بصغر أو نحوه.
(مسألة 251): مع تعدد الأولياء في الطبقة الواحدة تسقط ولاية من يتعذر الرجوع إليه لبعض الموانع الخارجية أو من يمتنع عن إعمال ولايته، أو يقصر عن مقام الولاية بصغر أو نحوه. وأما الترجيح بين أفراد الطبقة الواحدة فغير ثابت والأحوط وجوبا الاستئذان من الجميع.
(مسألة 252): إذا تعذر الرجوع للولي في جميع الطبقات فالظاهر جواز استقلال كل أحد بالتجهيز ولا يحتاج لمراجعة الحاكم الشرعي.
(مسألة 253): إذا كان الميت قد أوصى بأن يتولى أمره شخص غير الولي الشرعي فالأحوط وجوبا العمل بإذنه وإذن الولي معا، كما أنه لو أوصى بخصوصيات التجهيز كالغسل بماء خاص أو التكفين من نوع خاص أو الدفن في قبر خاص أو غير ذلك فالأحوط وجوبا عدم خروج الولي عن ذلك، إلا أن يستلزم صرف مال فيلحقه حكم الوصية.