(مسألة 208): المعيار في صفات دم الحيض التي تقدم في المسألة السابقة أنه يرجع إليها، على كون الدم شديد الحمرة بحيث يميل للسواد، وكونه حارا يخرج بلذعة ودفع، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بحيضيته ومع عدمها أو عدم بعضها يحكم بكونه استحاضة.
(مسألة 209): من استمر بها الدم شهرا أو أكثر ولم تكن ذات عادة وقتية وعددية أو كانت لها ونسيتها إذا لم يمكنها الرجوع للتمييز وصفات الحيض - إما لعدمها ولفقدها للشروط المتقدمة - رجعت إلى عادة أقاربها فتوافقها في العدد، وتستظهر بيوم فإن لم تعرف إلا عادة بعضهن عملت عليها، فإن اختلفن أو جهلت عادتهن تحيضت بالعدد فتختار أي عدد شاءت من الثلاثة إلى العشرة.
وإن كان الأولى اختيار السبعة.
(مسألة 210): المراد من الأقارب الأم والجدتان والأخوات والعمات والخالات القريبات وبناتهن. ولا يضر موتهن.
(مسألة 211): الدم المتقطع على صور:
الأولى: أن يتم له بمجموعه ثلاثة أيام فما فوق ويقع كله في ضمن عشرة أيام. كما لو رأت يومين أو ثلاثة دما ثم انقطع يومين ثم رأت يومين دما وانقطع يوما ثم رأت يوما دما وانقطع. وحكمه البناء على كون الدماء حيضا واحدا.
ويكون النقاء بحكم الطهر على ما تقدم في المسألة (195).
الثانية: أن يتم لكل دم - متصلا أو متفرقا في ضمن عشرة - ثلاثة أيام فما فوق ويفصل بين مجموعتين من الدم عشرة أيام، كما لو رأت خمسة أيام دما ثم انقطع عشرة أيام ثم رأت خمسة أيام أخرى دما، أو رأت ثلاثة أيام أو يومين دما وانقطع يوما ثم رأت يومين دما وانقطع عشرة أيام ثم رأت ستة أيام دما متصلة أو