الدور وانتظرت الدور الثاني.
مثلا: لو كانت عادتها من الخامس عشر من الشهر إلى العشرين منه ورأت الدم في الثالث من الشهر، فتحيضت إلى السابع منه واستظهرت يومين، وبنت على الطهر وعملت أعمال المستحاضة من اليوم العاشر، فليس لها أن تتحيض أيام عادتها من اليوم الخامس عشر، لعدم مضي أقل الطهر بين الحيضتين، بل تنتظر إلى الشهر اللاحق وتتحيض أيام عادتها، وتبقى على ذلك في كل شهر استمر به الدم.
(مسألة 207): من استمر بها الدم شهرا أو أكثر إن لم تكن لها عادة وقتية وعددية أو كانت ذات عادة وقتية وعددية ونسيتها ترجع للتمييز بأن تتحيض بالدم الواجد لصفات الحيض دون الفاقد له، بل تعمل في الفاقد أعمال المستحاضة. هذا إذا كان الواجد للصفات واجدا لشروط الحيض الثلاثة المذكورة في المسائل المتقدمة من (192) إلى (196)، وهي أن لا يقل عن ثلاثة أيام ولو متفرقة في ضمن العشرة، وأن لا يزيد على عشرة من أوله لآخره، وأن لا يقل الفاقد للصفة - المحكوم بعدم كونه حيضا - عن عشرة، لأن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام كما تقدم.
نعم، لا يضر تخلل الفاقد في ضمن حيضة واحدة وإن كان محكوما بكونه استحاضة، كما لو كان الواجد لصفات الحيض متفرقا في ضمن عشرة أيام يبلغ بمجموعه ثلاثة أيام أو يزيد عليها. كما لو رأت يومين بصفة الحيض ثم يومين فاقدا لها ثم يومين بصفة الحيض ثم يومين فاقدا لها ثم يومين بصفة الحيض، ثم استمر الفاقد لها. فإنها تجعل ما بصفة الحيض حيضة واحدة، والمتخلل بينه استحاضة، نظير النقاء المتخلل لحيضة واحدة، على ما تقدم في المسألة (195).