منفصلة بيوم. وحكمه البناء على أن مجموع الدم الذي قبل عشرة النقاء حيض واحد، ومجموع الدم الذي بعد عشرة النقاء حيض آخر، من دون فرق بين ما يقع في أيام العادة الوقتية وما يقع في غيرها، ولا بين ما يكون بصفات الحيض المتقدمة في المسألة (208) وما يكون فاقدا لها. نعم تقدم الكلام في حكم الصفرة في المسألة (202).
الثالثة: أن لا يتم لشئ من الدم - مجتمعا أو متفرقا في ضمن عشرة أيام - أقل الحيض، وهو ثلاثة أيام كما لو رأت يومين دما ثم انقطع عشرة أيام وهكذا، أو رأت يوما دما وانقطع يوما ثم رجع يوما ثم انقطع عشرة أيام، ثم رأت الدم يوما وانقطع يوما ثم رجع يوما وانقطع عشرة أيام، وهكذا. وحكمها البناء على عدم الحيضية في جميع الدماء مهما تكررت على النحو المذكور.
الرابعة: أن يتم لشئ من الدم - مجتمعا أو متفرقا في ضمن عشرة أيام - أقل الحيض إلا أنه لا يفصل بين المجموعتين أقل الطهر الذي هو عشرة أيام، كما لو رأت الدم سبعة أيام وانقطع سبعة أيام وعاد سبعة أيام وانقطع سبعة أيام وهكذا... أو رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع يومين وعاد ثلاثة أيام وانقطع ثمانية أيام ثم عاد ثلاثة أيام وانقطع يومين وعاد ثلاثة أيام وانقطع سبعة أيام ثم عاد ثلاثة أيام وهكذا من دون أن يتم انقطاعه عشرة أيام، وحكمها التحيض بالدم الحاصل في العشرة الأولى، دون الدم الثاني بل لا تتحيض بعد ذلك إلا بعد مضي أقل الطهر - وهو عشرة أيام - فإذا استمرت على ذلك شهرا رجعت إلى وظائف المستحاضة المتقدمة في المسائل السابقة من المسألة (205) حتى المسألة (208).
(مسألة 212): إذا انقطع الدم لدون العشرة ثم عاد قبل مضي عشرة أيام من