(مسألة 193): الظاهر أنه لا يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة، بل تكفي الثلاثة المتفرقة. لكن لا بد من اجتماعها في ضمن عشرة أيام. نعم يجب عليها ترتيب أحكام الحيض بمجرد رؤية الدم، فإن استمر ثلاثة أيام، أو انقطع ثم رجع حتى تم لها ثلاثة أيام في ضمن العشرة تحققت كونه حيضا، وإلا انكشف أنه استحاضة ووجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها حين رؤية الدم.
(مسألة 194): أكثر الحيض عشرة أيام. وهي أطول مدة بين أول الحيض وآخره، غايته أن الحيض قد يستوعبها، وقد يتفرق فيها، وإن كان اللازم بلوغ مجموعه ثلاثة أيام فأكثر.
(مسألة 195): إذا تفرقت الثلاثة أيام أو أكثر في ضمن عشرة كان النقاء المتخلل بحكم الطهر، فتغسل له وتصلي، وإن لم تفعل وجب عليها القضاء. نعم لا عبرة بفترات التقطع القصيرة التي تقتضيها طبيعة دم الحيض وتتعارف في النساء سواء نزل الدم من الرحم لباطن الفرج أم لم ينزل، فإن الفترات المذكورة ما لم تكن منافية لاستمرار الحيض عرفا تكون بحكم الحيض.
(مسألة 196): أقل الطهر بين حيضتين عشرة أيام، فكل دم تراه المرأة قبل ذلك فهو ليس من الحيض.
(مسألة 197): كل دم تراه المرأة تحكم عليه بأنه حيض إذا لم ينقص عن الثلاثة أيام ولم يزد على العشرة، وكان بينه وبين السابق عشرة أيام، سواء كان بصفات الحيض الآتية أم لا.
نعم، يأتي الكلام في حكم الحامل وحكم الصفرة.
(مسألة 198): تتحيض المرأة بمجرد رؤية الدم، إذا كان بعد عشرة أيام من الحيض السابق، سواء كان بصفات الحيض الآتية أم لا، وحينئذ فإن تم له ثلاثة