تبقى على ذلك حتى ينقطع الدم فتتحيض بمجرد رؤية الدم الجديد مع واجديته لشروط الحيض، ومنها الفصل بينه وبين أيام النفاس بعشرة أيام. ولا تتحيض باستمرار الدم الأول بمجرد مضي أقل الطهر بعد أيام النفاس، ولا بحضور عادتها الوقتية - لو كانت لها عادة وقتية - ولا بالتمييز لو صار الدم بصفات الحيض ولا بغير ذلك مما تقدم في حكم مستمرة الدم في الحيض.
نعم، إذا طال أمد الدم بحيث خرج عما يتعارف عند النساء من الدم المتصل بالولادة، رجعت إلى حكم مستمرة الدم المتقدم في مبحث الحيض. وكذا إذا ضعف الدم المتصل بالولادة وخف، ثم رجع الدم إلى الكثرة بحيث يعد عرفا دما آخر غير الدم المسبب عن الولادة.
(مسألة 240): يجب على النفساء الاستبراء عند انقطاع الدم عن الظهور بإدخال قطنة، نظير ما سبق في المسألة (203) من الفصل الأول من مباحث الحيض.
(مسألة 241): يحرم على النفساء العبادات المشروطة بالطهارة، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة إلا التي تنفست أو طهرت في أثناء وقتها، كما يحرم عليها الدخول للمساجد على نحو ما تقدم في الحائض. كما يحرم وطؤها حال النفاس، من دون أن تجب الكفارة بذلك. ويكره وطؤها بعد النفاس قبل الغسل كما لا يصح طلاقها، ولا ظهارها، على نحو ما تقدم في الحيض. بل الأحوط وجوبا مشاركتها للحائض في الأحكام حتى المكروهات، بل هو الأظهر في أكثر تلك الأحكام.
(مسألة 242): يجب عليها الغسل بعد الحكم بطهرها من النفاس، وهو يشارك غسل الحيض في الكيفية والأحكام.