أيام فما فوق فهو، وإن نقص عنها انكشف عدم كونه حيضا، فتقضي الصلاة التي تركتها.
(مسألة 199): تصير المرأة ذات عادة باتفاق الحيض مرتين متواليتين في العدد والوقت أو في أحدهما. فإن اتفقا في الوقت والعدد فهي ذات عادة وقتية وعددية، كما لو رأت الدم في أول كل من الشهرين المتواليين سبعة أيام مثلا.
وإن اتفقا في الوقت دون العدد فهي ذات عادة وقتية لا عددية، كما لو رأت الدم في أول الشهر الأول خمسة أيام، وفي أول الشهر الثاني سبعة أيام مثلا. وإن اتفقا في العدد دون الوقت فهي ذات عادة عددية فقط، كما لو رأت الدم في أول الشهر الأول خمسة أيام، وفي وسط الشهر الثاني خمسة أيام مثلا.
(مسألة 200): لا يزول حكم العادة باختلاف الحيض عنها في الشهور اللاحقة مهما طالت المدة ما دامت الشهور مختلفة في ما بينها. نعم تنقلب العادة باتفاق شهرين متعاقبين من دون فصل على وقت أو عدد مخالف لعادتها السابقة، فتنعقد عادتها على الوجه اللاحق ويكون العمل عليه.
(مسألة 201): الحيض يجتمع مع الحمل حتى مع استبانته، فإن كانت المرأة ذات عادة وقتية تتحيض برؤية الدم في عادتها أو قبل عادتها بقليل - يوم أو يومين - أو بعد عادتها قبل مضي عشرين يوما من أولها، هذا إذا كان أحمر، وأما إذا كان أصفر فالأحوط وجوبا أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. وإن رأته بعد مضي عشرين يوما من أول عادتها فلا تتحيض به وإن كان أحمر. وأما إذا لم تكن ذات عادة فإنها تتحيض بالدم إذا كان أحمر، ولا تتحيض به إذا كان أصفر.
هذا والظاهر أنه لا يعتبر في حيض الحامل بلوغ ثلاثة أيام، بل يكفي يوم