واحد أو يومان. نعم لا يكفي ما دون ذلك.
(مسألة 202): الصفرة إن كانت سابقة على دم محكوم عليه بالحيضية بيومين فما دون يحكم عليها بأنها حيض، سواء كانت في العادة أم لا. وكذا إذا كانت متأخرة عنه بيومين فما دون متصلة به، بل وإن كانت منفصلة عنه على الأحوط وجوبا. وإن تقدمت أو تأخرت عنه بأكثر من ذلك فهي ليست بحيض.
كما أنها في أيام العادة الوقتية أو قبلها بيومين يحكم عليها بأنها حيض، اتصلت بدم أو لم تتصل، بشرط بلوغها وحدها أو مع الدم ثلاثة أيام. وفي ما عدا ذلك لا يحكم عليها بأنها حيض، سواء لم تكن المرأة ذات عادة أم كانت ذات عادة وتأخرت الصفرة عن العادة ولو قليلا أو تقدمت أكثر من يومين.
(مسألة 203): إذا انقطع دم الحيض عن الخروج للظاهر واحتمل بقاؤه في باطن الفرج وجب الفحص والاستبراء، وذلك بأن تستدخل قطنة في باطن الفرج فإن خرجت ملوثة بالدم بقيت على التحيض، وإن خرجت نقية بنت على الطهر، وإن احتملت مع ذلك احتباس شئ في الرحم فلتقم وتلصق بطنها بحائط وترفع رجلها على حائط وتستدخل القطنة فإن خرج فيها شئ من الدم بقيت على التحيض، وإن خرجت نقية بنت على الطهر، ولا يجب المبادرة للاستبراء ليلا، بل لها أن تنتظر به النهار وتبني على بقاء الحيض بدونه. ولو تعذر عليها الفحص ولو نهارا فإنها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء.
(مسألة 204): إذا رأت المرأة الدم فتحيضت واستمر بها الدم فإن لم تكن ذات عادة عددية بقيت على التحيض به ما دام مستمرا، فإن انقطع قبل العشرة بنت على الطهر - بعد الاستبراء الذي تقدم في المسألة السابقة - وجرى عليه حكمه، وإن استمر بعد العشرة عملت أعمال المستحاضة الآتية في المقصد الثالث.