المتقدمة للصلاة، بل يصح منها مع التفريط بالوظائف المذكورة. وكذا قراءة العزائم، ودخول المساجد، وإن كان الأحوط وجوبا عدم دخول الكعبة الشريفة لها حتى مع القيام بالوظائف. بل الظاهر عدم جواز مس المصحف لها، وأما لو اضطرت له - ولو لتوقف رفع هتك المصحف عليه - كان عليها تجديد الوظائف المتقدمة له مع تيسرها، ومع تعذرها فالأحوط وجوبا الانتقال للتيمم.
(مسألة 229): غسل الاستحاضة كغسل الجنابة والحيض في الكيفية، ويجزئ هو عنهما وعن غيرهما من الاغتسال كما تجزئ عنه بقية الأغسال. كما يجزئ الاتيان بغسل واحد بنية الجميع نظير ما سبق في المسألة (185) من الفصل الرابع في أحكام غسل الجنابة.