(مسألة 63): يجب التأكد من استيعاب الوجه بالغسل بملاحظة الأماكن التي قد تتعرض لوجود الحاجب المانع من وصول الماء للبشرة كأطراف العينين التي قد يتجمع فيها من آثار الدمع ما يكون مانعا فيجب إزالته، وكذا كلما شك في وجود المانع أو علم بوجود شئ وشك في مانعيته فإنه يجب الفحص عنه والعلم بايصال الماء للبشرة في موضعه.
(مسألة 64): تجب إزالة الصبغ والدهن ونحوهما معا يوضع للزينة أو التداوي أو غيرهما إن كان له جرم يمنع من وصول الماء للبشرة، وإن لم يكن كذلك للطافته ورقته أو لنفوذ الماء فيه لا يجب إزالته، بل يجتزأ بالغسل مع بقائه.
وكذا الحال في الوسخ.
الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع. والمراد بالمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب إدخاله في المغسول.
(مسألة 65): يجب في الغسل الابتداء من المرفقين نازلا إلى أطراف الأصابع بحيث يحصل الترتيب بالنحو المذكور عرفا، ولا يجوز النكس.
(مسألة 66): إذا قطعت اليد فإن بقي منها شئ مما يجب غسله قبل القطع وجب غسله، وإن لم يبق منه شئ فالأحوط وجوبا غسل ما بقي من العضد، وإن قطعت من الكتف سقط غسلها.
(مسألة 67): يجب غسل الزوائد النابتة دون المرفق مما يعد من توابع اليد كالإصبع واللحمة الزائدتين. وكذا الحال في ما يقطع من اليد أو الوجه إذا بقي معلقا بجلدة، فإنه يجب غسله، ولا يجب فصله.
(مسألة 68): الشقوق التي في اليد إن كانت معدودة من الظاهر وجب غسلها وإلا لم يجب، وكذا ما تحت الأظفار. وقد تقدم المعيار في الظاهر والباطن في