(مسألة 59): غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو لصغره أو لطول الأصابع أو قصرها يرجع إلى متعارف الخلقة، فيغسل من جوانب الوجه ما يغسله متعارف الخلقة. وكذا الأغم الذي ينبت الشعر على جبهته والأصلع، فإنهما يغسلان طولا ما يغسله متعارف الخلقة.
(مسألة 60): إذا أحاط الشعر بموضع من البشرة وسترها - كاللحية والشارب والحاجبين - لم يجب البحث عن البشرة وإيصال الماء إليها، بل يكفي جريان الماء على الشعر الظاهر. وإذا كان الشعر غير ساتر للبشرة - كالشعرات المتفرقة والشعر الرقيق - لم يجب غسله ووجب غسل البشرة لا غير، فلو كان على الشعر المذكور حاجب يمنع من وصول الماء إليه ولا يمنع من وصول الماء للبشرة لم يجب رفعه ولا إزالة الشعر المذكور.
(مسألة 61): إنما يجب غسل الظاهر، الذي يصله الماء بإجرائه عليه - ولو بمعونة اليد ونحوها - من دون حاجة إلى بحث وعناية، ولا يجب غسل الباطن كباطن الأنف والفم، وكذا مثل ثقبة الأنف التي تجعل فيها الحلقة إلا أن تكون ظاهرة يصلها الماء بإجرائه وبإمرار اليد من دون عناية، وكذا لا يجب غسل باطن العين ومطبق الجفنين والشفتين. هذا ولو شك في شئ أنه من الظاهر أو من الباطن وجب غسله.
(مسألة 62): الشعر النابت خارج الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله، بل يجب غسل ما تحته لا غير. كما أن الشعر النابت في الحد إذا استرسل وخرج عن الحد - كشعر اللحية - لم يجب غسل المقدار الخارج منه عن الحد، وأما الداخل في الحد فإن ستر البشرة وجب غسله، وإن لم يسترها وجب غسل البشرة على ما تقدم في المسألة (60).