(مسألة 33): يجوز النظر لعورة الطفل ما لم يبلغ مرتبة يقبح عرفا في حقه أن ينظر إليه، بحيث يكون توهينا عليه منافيا لكرامته فيجري عليه حكم الكبير.
(مسألة 34): إذا احتمل وجود الناظر فالأحوط وجوبا التحفظ والاحتراز من أن ينظر إلى العورة.
(مسألة 35): لا يجوز النظر لعورة الغير من وراء الزجاجة ونحوها كالماء الصافي. بل الأحوط وجوبا ترك النظر إلى صورتها المنعكسة في المرآة ونحوها.
(مسألة 36): إذا اضطر لكشف العورة أمام الغير للتداوي أو غيره فاللازم ترجيح المماثل على غيره مع الامكان. وكذا فيما لو اضطر للنظر إلى عورة الغير، فإنه يلزم ترجيح النظر لعورة المماثل مع الامكان.
(مسألة 37): إذا دار الأمر بين النظر للعورة والنظر لصورتها المنعكسة في المرآة ونحوها لزم اختيار الثاني.
(مسألة 38): المشهور حرمة استقبال القبالة واستدبارها حال التخلي والتبول.
لكن الظاهر الكراهة. ولا ينبغي للمؤمن ارتكاب ذلك. وفي الصحيح عن الإمام الرضا عليه السلام: (من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له).
(مسألة 39): لا يجوز قضاء الحاجة في الأماكن العامة الموقوفة لذلك ما لم يحرز المكلف شمول الوقف له. ويكفي إخبار المتولي أو من يقوم مقامه في إدارة شؤون المكان بالشمول. وكذا ظهور حالهما في ذلك.
(مسألة 40): الأحوط وجوبا عدم التخلي في المواضع التي توجب مزاحمة صاحب الحق والاضرار به، كالتخلي في الطرق إذا زاحم المارة أو أضر بهم، وفي