تكبيرة الاحرام والقراءة وغيرهما.
(مسألة 258): إذا نسي التشهد فذكر حال القيام قبل الركوع وجب عليه الجلوس والآتيان به، وإن ذكره بعد الركوع مضى في صلاته، ووجب عليه قضاؤه، وكذا إذا ذكره بعد التسليم المخرج من الصلاة، ولو ذكره قبله رجع وأتى به ثم سلم. هذا في الفريضة وأما النافلة فيأتي الكلام فيها في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى.
(مسألة 259): إذا شك في التشهد بعد القيام أو بعد الشروع في السلام بنى على الاتيان به، ومضى في صلاته. وإن شك فيه قبل ذلك - ولو حال النهوض قبل أن يستوي قائما - وجب عليه الاتيان به.
(مسألة 260): يكره الاقعاء فيه، بل هو أشد كراهة من الاقعاء بين السجدتين. بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم في ما بين السجدتين، وأن يقول قبل الشروع في الذكر: " الحمد لله " أو يقول: " بسم الله وبالله، والحمد لله وخير الأسماء لله " أو " والأسماء الحسنى كلها لله ". وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع، وأن يكون نظره إلى حجره، وأن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله: " وتقبل شفاعته وارفع درجته " في التشهد الأول، قيل: وفي الثاني أيضا. وأن يقول: (سبحان الله) سبعا بعد التشهد الأول ثم يقوم، ويستحب للمرأة في جلوسها للتشهد أن ترفع ركبتيها عن الأرض وتضم فخذيها إلى نفسها.