ووضعهما ثم يقنت رافعا يديه حيال الوجه جاعلا باطنهما إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض. قيل منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الابهامين، وأن يكون نظره إلى كفيه.
(مسألة 275): يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد، بل حتى للمأموم وإن كان يكره له إسماع الإمام.
(مسألة 276): إذا نسي القنوت وهوى إلى الركوع فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وأتى به. وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين رفع الرأس من الركوع. وإن ذكره بعد الهوي منه أتى به بعد الصلاة وهو جالس مستقبل القبلة، وإن ذكره بعد ما قام استقبل القبلة وجاء به ولو قائما.
(مسألة 277): يجوز القنوت بغير العربي وبالعربي الملحون إذا لم يكن مغيرا للمعنى، وتؤدي به وظيفة القنوت.