____________________
والكلام فيه من حيث إنه يوجب سقوط الرد بالعيب السابق هو الكلام فيما إذا حدث العيب قبل القبض، وأما من جهة أنه هل يوجب الخيار أم لا، فالنصوص متضمنة لأن ضمان المال وضمان الحدث الحادث الشامل ذلك للعيب وزوال وصف الصحة، على من لا خيار له، والمراد بالضمان إن كان هو العهدة، فظاهره ثبوت الغرامة عليه لا الخيار ولا الانفساخ.
وإن كان هو التلف من البائع واستقرار الخسارة عليه إما انفساخا في التلف أو فسخا كما في العيب، فالمتحصل منها أن الخسارة تستقر على البائع، فيسترجع المشتري تمام الثمن من البائع، إما لانفساخ العقد قهرا كما في التلف، أو للأخذ بالخيار. وعلى أي تقدر لا يوجب حدوث الخيار.
{1} قوله إلا أن المحكي عن المحقق في درسه فيما لو حدث في المبيع عيب إلى آخر ما نقله عنه الظاهر أن مراد المحقق (رحمه الله) أن العيب الحادث في ثلاثة الحيوان لا يؤثر في حدوث الخيار وإنما للمشتري الرد بنفس خيار الحيوان ولا ينافي ذلك كون ضمان الوصف الفائت
وإن كان هو التلف من البائع واستقرار الخسارة عليه إما انفساخا في التلف أو فسخا كما في العيب، فالمتحصل منها أن الخسارة تستقر على البائع، فيسترجع المشتري تمام الثمن من البائع، إما لانفساخ العقد قهرا كما في التلف، أو للأخذ بالخيار. وعلى أي تقدر لا يوجب حدوث الخيار.
{1} قوله إلا أن المحكي عن المحقق في درسه فيما لو حدث في المبيع عيب إلى آخر ما نقله عنه الظاهر أن مراد المحقق (رحمه الله) أن العيب الحادث في ثلاثة الحيوان لا يؤثر في حدوث الخيار وإنما للمشتري الرد بنفس خيار الحيوان ولا ينافي ذلك كون ضمان الوصف الفائت